قرار مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 952 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 439 لسنة 2016
بشأن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية
والسينمائية والموافقة على نقل بعض العاملين إلى الشركة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى
للتنظيم والإدارة ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 بشأن الموافقة على نقل أصول الاستوديوهات والسينما والأفلام والعمالة من شركة مصر للصوت والضوء والسينما (قطاع أعمال عام) إلى المجلس الأعلى للثقافة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لذلك وقصر نشاط الشركة على أنشطة الصوت والضوء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 بشأن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى ما عرضه وزير الثقافة ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تُضاف إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 المشار إليه مادتان جديدتان برقمى (الخامسة مكررًا) و(الخامسة مكررًا «أ») نصهما الآتى :
(المادة الخامسة مكررًا) :
تؤول إلى الشركة القابضة الأصول الثابتة والمنقولة المحددة بالمادة (الأولى) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 المشار إليه ، بما لها وما عليها من حقوق والتزامات .
(المادة الخامسة مكررًا «أ») :
يُحدد رأس المال المرخص به للشركة القابضة بمبلغ 60٫000٫000 (ستون مليون جنيه) .
ويكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة مبالغ مساهمات الخزانة العامة للدولة ، والأصول المشار إليها فى المادة السابقة التى آلت إليها ، وفقًا لما تقرره لجنة التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركة والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزير الثقافة طبقًا لأحكام المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه .
(المادة الثانية)
ووفق على أن ينقل العاملون الصادر بشأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 المشار إليه ، الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القرار ،
والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافة ، إلى الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية الصادر بتأسيسها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 المشار إليه وشركاتها التابعة ، بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة ، مع احتفاظهم بالمزايا الوظيفية ولو كانت تزيد على ما يستحقونه طبقًا للوائح الشركة المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أية مزايا .
(المادة الثالثة)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ
(الموافق 8 مارس سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية