قرار مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-08

Facebook
Twitter

 قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 953 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى
وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى والمازوت بالمواصفات العادية المورد لمحطات القطاع الخاص
(محطات الــBOOT سيدى كرير ، خليج السويس ، شرق بورسعيد) التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء لشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2375 لسنة 2022 بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء ؛
وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 ؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2375
لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :
«يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بـــ(3) دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة».
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 16/3/2023 ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ
(الموافق 8 مارس سنة 2023م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية