قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 بتاريخ 2023-01-10

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 96 لسنـة 2023
بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية
لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة فى الإقليم المصرى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 654 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 ؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 69 لسنة 2020، 1435 لسنة 2021، 1436 لسنة 2021 بشأن التصرف بالمجان فى التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ؛
وعلى ما عرضه وزير شئون المجالس النيابية ؛
وبناءً على موافقة اللجنة المـالية بوزارة المـالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/12/20 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى )
ووفق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض – والمبينة أسماؤهم فى الكشوف أرقام (1، 2، 3) المرافقة – أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، لمساحات الأراضى الفضاء والأراضى القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم .
(المــادة الثــانية )
ووفـق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض – والمبينة أسماؤهم فى الكشف رقم (4) المرافق – أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .
( المــادة الثــالثة )
ووفق على أن يصرف للمتضررين المستحقين للتعويض – والمبينة أسماؤهم فى الكشفين رقمى (5، 6) المرافقين – أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، من الخزانة العامة للدولة ، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم ، ومجموعها 33.640.191.61 جنيه (فقط ثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون جنيهًا وواحد وستون قرشًا).
(المــادة الرابعــة )
يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها فى المـادة الثانية من هذا القرار ، ويتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها فى المـادة الأولى منه ، والإذن بصرف المبالغ النقدية المشار إليها فى المـادة الثالثة منه .
(المــادة الخــامسة )
يشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها فى هذا القرار ، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف ، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته ، بحسـب الأحــوال ، على تعــويض عن الأضــرار التى لحقتـه من بنـــاء وتعليـة خــزان أســوان أو إنشـاء السـد العـالى .
( المــادة الســادسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
( الموافق 10 يناير سنة 2023 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

رقم القرار :

96

تاريخ القرار :

2023-01-09

جهة الإصدار :

رئيس الوزراء

الموضوع :

حقوق اجتماعية وثقافية

الحالة :

ساري

أقراء أيضًا

اشترك في القائمة البريدية