قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 97 لسنـة 2023
إلغاء بعض البنود بالكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2020
بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية
لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي والخاصة بالمدرجين بالكشوف الذين ثبت سبق تعويضهم
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة فى الإقليم المصرى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 654 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيـس مجـلـس الـوزراء رقـم 69 لسـنـة 2020 بشــأن التصرف بالمجــان فى التعويضات العينية وصرف التعويضات النقـدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضـررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ؛
وعلى ما عرضه وزير شئون المجالس النيابية ؛
وبناءً على موافقة اللجنة المـالية بوزارة المـالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/12/20 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
)المــادة الأولى (
تُلغى من الكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2020 المشار إليه بنود المدرجين بهذه الكشوف الذين ثبت سبق تعويضهم ، وهى البنود الآتية :
البنود أرقام (52، 71، 90) من الكشف رقم (3).
البنود أرقام (34، 40، 119، 240، 243، 477، 592) من الكشف رقم (4).
(المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
(الموافق 10 يناير سنة 2023 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى