قرار مجلس الوزراء رقم 973 لسنة 2023 بتاريخ 2023-04-13

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 973 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص المساحات الثلاثة المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة سرس الليان ، محافظة المنوفية بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وهى :
1 – مساحة (278م2) المقام عليهاعمارة سكنية (المولد النبوى) ، والكائنة بالقطعتين رقمى (A / 590 ، 591) بحوض داير الناحية نمرة (19) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) .
2 – مساحة (549م2) المقام عليها عمارة سكنية (المليون كتكوت) والكائنة بالقطعة رقم (A/328) بحوض الزراعة نمرة (30) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) .
3 – مساحة (549م2) المقام عليها عمارة سكنية (قصر الثقافة) ، والكائنة بالقطعة رقم (B/328) بحوض الزراعة نمرة (30) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ج) .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ
( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية