قرار مجلس الوزراء رقم 975 لسنة 2023 بتاريخ 2023-04-13

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 975 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (292م2) بقرى درب الأربعين المرحلة الثانية ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس ، بمحافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، المقام عليها محطة رفع وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ
( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية