قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 987 لسنة 2023
بشأن اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون
رقم 146 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 ؛
وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تشكل لجنة عليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية ، برئاسة وزير الموارد المائية والرى ، وعضوية كل من :
وزير البيئة .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وزير النقل .
وزير التنمية المحلية .
وزير السياحة والآثار .
المحافظ المختص بالمنطقة التى يقع فى دائرتها المشروع محل طلب الترخيص .
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ . (مقرراً للجنة)
مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .
ممثل عن وزارة الدفاع .
رئيس المركز القومى لبحوث المياه .
ولوزير الموارد المائية والرى بناء على طلب مقرر اللجنة إضافة ممثلين آخرين عن الجهات ذات الصلة للمشاركة فى دراسة موضوع محدد .
ويجوز لأحد السادة الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الهيئات أو المراكز
من أعضاء اللجنة تفويض مندوب عنه فى حضور أحد اجتماعات اللجنة على
أن يكون من شاغلى المستوى الوظيفى العالية على الأقل .
وفى حالة غياب وزير الموارد المائية والرى أو وجود مانع لديه ، يتولى وزير البيئة رئاسة اللجنة .
(المادة الثانية)
تختص اللجنة العليا للتراخيص بما يأتى :
1- النظر فى طلبات التراخيص الجديدة بإقامة أى منشآت أو أعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية المرفوعة إليها من الأمانة الفنية .
2- النظر فى طلبات التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل1/9/2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها
من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
وذلك كله على النحو المبين بقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون
رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية .
(المادة الثالثة)
تنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجوز فى أحوال الضرورة التى يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة .
(المادة الرابعة)
ترفع اللجنة العليا توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها
فى هذا الشأن ، ويتولى مقرر اللجنة إخطار جهات الولاية المختصة بالقرارات لاتخاذ اللازم بموجبها .
(المادة الخامسة)
يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، وعضوية ممثلين من ذوى الخبرة المتميزة من شاغلى المستوى الوظيفى العالية على الأقل ، وذلك من الوزارات والجهات الآتية :
وزارة البيئة .
وزارة الدفاع .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وزارة التنمية المحلية .
وزارة السياحة والآثار .
قطاع النقل البحرى بوزارة النقل .
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .
المركز القومى لبحوث المياه .
المحافظة الساحلية التى يقع فى دائرتها المشروع محل الدراسة .
ولوزير الموارد المائية والرى بناء على طلب رئيس الأمانة الفنية الاستعانة بمن يراه مناسبا لمساعدة الأمانة الفنية فى إتمام مهامها .
ولرئيس الأمانة الفنية مخاطبة جهات الولاية المختصة لاستيفاء أية مستندات تكون لازمة لاستكمال الدراسات لتقديمها إلى الأمانة الفنية .
(المادة السادسة)
وتختص الأمانة الفنية بالآتى :
1- النظر فيما يعرض عليها من طلبات لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ورفعها مشفوعة بالرأى والدراسات والتقارير المؤسسة له إلى اللجنة العليا للتراخيص لاتخاذ القرار بشأنها .
2- الإعداد لانعقاد اللجنة العليا واستيفاء موضوعاتها وإعداد وتوزيع محاضر اجتماعاتها .
3- إعداد تقرير بأعمالها لعرضه على اللجنة العليا بصفة دورية .
(المادة السابعة)
تنعقد الأمانة الفنية المشار إليها ، بدعوة من رئيسها مرة شهريا ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، على أن يتم تحديد جدول أعمال الجلسة بالدعوة ، ويكون انعقادها بمقر رئاسة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1444ﻫ
(الموافق 9 مارس سنة 2023م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/مصطفى كمال مدبولي