قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 988 لسنة 2023
بشأن اللجنة العليا لتراخيص حفر الآبار الجوفية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري
المائية من التلوث ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون
رقم 146 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 ؛
وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر آبار مياه جوفية ومدى توافر مصدر مياه جوفى وكذا التراخيص الخاصة بالحماية من أخطار الأمطار والسيول ، من ممثلى الجهات من شاغلى الدرجة العليا على الأقل ، وذلك على النحو الآتى :
رئيس مصلحه الرى . (رئيسًا)
رئيس إدارة الفتوى المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بمجلس الدولة .
المستشار القانونى لوزارة الموارد المائية والرى .
رئيس قطاع المياه الجوفية بمصلحة الرى . (مقررا)
رئيس قطاع الرى بمصلحة الرى .
رئيس قطاع تطوير وحماية النيل بمصلحة الرى .
رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بمصلحة الرى .
رؤساء الإدارات المركزية للمياه الجوفية بقطاع المياه الجوفية بمصلحة الرى .
رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بمصلحة الرى .
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحه الرى .
رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
ممثل عن وزارة البيئة .
ممثل عن وزارة الصحة والسكان .
ممثل عن وزارة السياحة والآثار .
(المادة الثانية)
تنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسها مرة على الأقل شهريا ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجوز فى أحوال الضرورة التى يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة .
(المادة الثالثة)
تتولى اللجنة العليا دون غيرها النظر فى التراخيص أو تقنين بحفر الآبار الجوفية ومدى توافر مصدر مياه جوفى وكذا التراخيص الخاصة بالحماية من أخطار الأمطار والسيول ، وذلك على النحو المبين بقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون
رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية .
وترفع اللجنة العليا توصياتها للوزير لاعتمادها ، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى .
(المادة الرابعة)
يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس قطاع المياه الجوفية بمصلحة الرى ، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الموارد المائية والرى .
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1444ﻫ
(الموافق 9 مارس سنة 2023م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/مصطفى كمال مدبولي