قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 990 لسنة 2023
بشأن اللجنة التنسيقية الدائمة للترخيص
بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري
المائية من التلوث ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون
رقم 146 لسنة 2021 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 ؛
وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تشكل لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها والمنخفضات والحبس بين السد العالى وحتى خزان أسوان ، من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل ، وذلك على النحو الآتى :
رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان . (رئيسًا)
رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
رئيس الإدارة المركزية للسد العالى وخزان أسوان بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .
رئيس الإدارة المركزية للبحوث وتوشكى بالهيئة العامة للسد العالي
وخزان أسوان .
ممثل عن وزارة البيئة .
ممثل عن وزارة الداخلية (شرطة البيئة والمسطحات المائية)
ممثل عن وزارة الدفاع .
ممثل عن وزارة الصحة والسكان .
ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
ممثل عن وزارة السياحة والآثار .
ممثل عن الهيئة العامة للنقل النهرى .
ممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
ممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .
ممثل عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .
ممثل عن محافظة أسوان .
ممثل عن محافظة الوادى الجديد .
مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .
(المادة الثانية)
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل شهريا ، أو كلما دعت الحاجة
إلى ذلك ، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها ، وعند التساوى يرجح الجانب
الذى منه الرئيس .
وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجوز فى أحوال الضرورة التى يقدرها رئيس اللجنة عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة .
(المادة الثالثة)
تتولى اللجنة دون غيرها النظر فى تراخيص الأعمال والإشغالات على بحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها والمنخفضات والحبس بين السد العالى وحتـى خزان أسوان ، على النحو المبين بقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية المشار إليها .
وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1444ﻫ
(الموافق 9 مارس سنة 2023م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/مصطفى كمال مدبولي