قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1 لسنة 1990   بشأن نماذج العقود والأنظة الأساسية للمشروعات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم 1 لسنة 1990  

بعد الاطلاع على قانون التجارة،

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 11983،

وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للاستثمار رقم 16 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية،

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 1976 بنموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة التي تنشأ في المناطق الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974،

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 304 لسنة 1977 بنموذج العقد التأسيسي للشركات ذات المسئولية المحدودة التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974،

وعلى قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 62 لسنة 1984 بإصدار نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة وعقد تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977،

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 186 بجلسته المعقودة بتاريخ 21/2/1990

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

قرر:

 مادة 1 

تكون العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية للمشروعات التي تنشأ طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه في شكل شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بما في ذلك المشروعات التي تنشأ في المناطق الحرة وفقا للنماذج الملحقة بهذا القرار.

 مادة 2 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 1976 وقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 304 لسنة 1977 وقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 62 لسنة 1984 المشار إليها.

 مادة 3 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

اشترك في القائمة البريدية