الدعوى 1 لسنة 11 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 11 بتاريخ 02/03/1991

Facebook
Twitter

الدعوى 1 لسنة 11 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 11 بتاريخ 02/03/1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 مارس سنة 1991م الموافق 15 شعبان سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 11 قضائية تنازع .

المقامة من
1 – الدكتور / شكري يوسف الطحاوي
2 – السيده / سوزان يوسف الطحاوي
ضد
1 – السيد / المدعي العام الاشتراكي
2 – السيد / صلاح يوسف الطحاوي
3 – السيد / مدير ادارة الاموال بجهاز المدعي العام الاشتراكي
الإجراءات
بتاريخ 16يناير سنة 1989 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بتنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعويين رقمى 10479، 10480 لسنة 1984 مدنى كلى جيزة ، وفى الاستئناف رقم 2877 لسنة 102 قضائية – القاهرة ، وفى الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 12 قضائية – أسيوط، وفى الجنائية رقم 446 لسنة 1986 قسم الدقى المقيدة برقم 291 لسنة 1986 كلى الجيزة ، وذلك دون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم فى الطعن رقم 25 لسنة 6 قضائية – قيم عليا.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى العام الاشتراكى أصدر قراره رقم 44لسنة 1984 بمنع المدعى عليه الثالث من التصرف فى أمواله إستناداً إلى ارتكابه أفعالاً من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي، ثم أحاله إلى محكمة القيم فى الدعوى رقم 13 لسنة 14 قضائية حراسات التى أصدرت حكمها بجلسة 9 يونيه سنة 1984 بفرض الحراسة على أمواله، وقد تضمن بيان عناصر ذمته المالية المرفق بأوراق تلك الدعوى بعض الأموال التى كشفت التحقيقات عن أنها فى حيازته وتحت سيطرته وأنه المصدر الحقيقى لها ولو أنها بإسم غيره، إذ أدرج به صيدلية …… وكذا أرضاً زراعية مساحتها 10 س ، 22 ط، 46 ف، فى حين أن الصيدلية مسجلة باسم المدعى الأول والأرض الزراعية مسجلة باسم المدعية الثانية ، ومن ثم فقد تقدمت هذه المدعية بطلب التدخل فى الدعوى سالفة الذكر إستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب التى تنص على أن الحراسة لا تشمل إلا الأموال التى فى ملك الخاضع فعلاً فى تاريخ فرضها، إلا أن المحكمة قضت فى تلك الدعوى بجلسة 9 يونيه سنة 1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الثالث – ومن بينها الصيدلية والأرض الزراعية السالف الإشارة إليهما – وبرفض طلب التدخل المقدم من المدعية الثانية ، ومن ثم فقد أقامت هذه المدعية الدعوى رقم 10480 لسنة 1984 مدنى كلى الجيزة ، كما أقام المدعى الأول الدعوى رقم 10479 لسنة 1984 مدنى كلى الجيزة طالبين الحكم بأحقيتهما للأموال المملوكة لهما والتى أدرجت ضمن عناصر بيان الذمة المالية للمدعى عليه الثالث، وشملها الحكم الصادر بفرض الحراسة من محكمة القيم بجلسة 9 يونيه سنة 1984 فى القضية رقم 13 لسنة 14 قضائية حراسات المشار إليها، وإذ قررت محكمة الجيزة الابتدائية ضم الدعوى رقم 10479 لسنة 1984 مدنى كلى الجيزة إلى الدعوى رقم 10480 مدنى كلى الجيزة ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت بجلسة 31 يناير سنة 1985 للمدعيين بطلباتهما، فقد استأنف المدعى العام الاشتراكى هذا الحكم – كما أستأنفه المحكوم لهما بسبب عدم شموله بالنفاذ المعجل – وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12 يونيه 1985 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى العام الاشتراكى فى هذا الحكم بطريق النقض حيث قيد الطعن برقم 2398 لسنة 55 قضائية ، وبجلسة 26 يناير سنة 1989 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإختصاص محكمة القيم بنظرها.
وحيث إن المدعى العام الاشتراكى كان قد أصدر فى 3 يوليه سنة 1985 الأمر رقم 112 لسنة 1985 بمنع المدعيين من التصرف فى أموالهما، ثم قدم الدعوى إلى محكمة القيم فى 14 أغسطس سنة 1985بطلب فرض الحراسة على أموالهما لأنهما أتيا أفعالا من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى بأن ساعدا شقيقهما المدعى عليه الثالث على التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه، وعلى إخراج بعض أمواله التى أخضعت للحراسة بحكم قضائى نهائى فى الدعوى رقم 13 لسنة 14 قيم حراسات السالف الإشارة إليه، فقد حكمت محكمة القيم فى تلك الدعوى التى قيدت برقم 43 لسنة 15 قيم حراسات بجلسة 18 أكتوبر سنة 1986 بفرض الحراسة على أموالهما الموضحة بأسبابه، فطعن المدعيان فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم حيث قيد الطعن برقم 25 لسنة 6 قضائية قيم عليا، وحكمت المحكمة فيه بجلسة 26 نوفمبر سنة 1988 بقبول الطعن وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى ، وتضمنت أسباب هذا الحكم أن طلب فرض الحراسة على الأطيان الزراعية والصيدلية السالف الإشارة إليها فيما تقدم – باعتبارها أموالا مملوكة للطاعنين – يناقض حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 14 قضائية قيم فى 9 يونيه سنة 1984 الذى قضى بفرض الحراسة على هذه الأموال باعتبارها فى حيازة الخاضع – المدعى عليه الثالث – وتحت سيطرته وأنه هو مصدر هذه الأموال، إستناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، والتى تقضى بأنه يجوز للمحكمة أن تفرض الحراسة على أى مال يكون فى الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة ، ولو كان على اسم زوجه وأولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء، إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال.
وحيث إن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 12 قضائية أسيوط ضد المدعية الثانية بوصف أنها قد خرجت على مقتضى واجباتها الوظيفية بأن أثبتت على خلاف الحقيقة بإقرار ذمتها المالية أنها تمتلك مساحة 10 س، 22 ط، 46 ف المشار إليها، فى حين أن هذه الأطيان مملوكة لشقيقها المدعى عليه الثالث دعماً لموقف الأخير فى القضية رقم 13 لسنة 14 قيم حراسات السالف الإشارة إليها،وبجلسة 24 نوفمبر سنة 1985 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط ببراءتها مما نسب إليها،ولم يطعن فى هذا الحكم فصار نهائياً وباتاً، كما كانت النيابة العامة قد أحالت المدعيين فى القضية رقم 291 لسنة 1986 جنايات الجيزة إلى المحاكمة بتهمة التهرب من الضرائب، وقد حكمت المحكمة بجلسة 23 ديسمبر سنة 1987 ببراءتهما مشيرة فى أسباب حكمها أنه قد إستبان لها عدم ثبوت تهرب ضريبى يمكن نسبته للمتهمين، وأن الأطيان الزراعية والصيدلية السالف الإشارة إليهما فيما تقدم مملوكتان للمدعين في الدعوي الماثلة .
وحيث إن المدعيين يطلبان فض التناقض القائم بين الأحكام الصادرة فى الدعويين رقمى 10479 و 10480 لسنة 84 مدنى كلى الجيزة ، وفى الاستئناف المقام عنه ما والمحكوم فيه من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12 يونيه سنة 1986 بتأييد الحكم المستأنف، وفى الدعوى رقم 3 لسنة 12 قضائية المحكوم فيها بجلسة 24 نوفمبر سنة 1985 بالبراءة من المحكمة التأديبية بأسيوط، وفى الجناية رقم 291 لسنة 1986 كلى الجيزة المحكوم فيها بجلسة 23 ديسمبر سنة 1987 من محكمة جنايات الجيزة بالبراءة أيضاً – ومؤداها جميعاً من وجهة نظرهما اعتبار العقارات محل النزاع مملوكة للمدعيين – من جهة ، وبين الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم فى الطعن رقم 43 لسنة 15 قضائية قيم والمقيد بجدول المحكمة العليا للقيم برقم 25 لسنة 6 والذى اقر إخضاع تلك العقارات للحراسة بحسبان أنها فى حيازة الخاضع – المدعى عليه الثالث – وتحت سيطرته وأنه هو المصدر الحقيقى لها، من جهة أخرى .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتى قضاء طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكن الحكمان قد حسما ذات النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وبالتالى فإن التناقض المدعى بوجوده – فى الدعوى الماثلة – لا يثور إلا بين الأحكام الصادرة من القضاء المدنى والتى انتهت بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 26 يناير سنة 1989 فى الطعن رقم 2398 لسنة 55 قضائية ، وبين الأحكام الصادرة من قضاء القيم والمنتهية بحكم المحكمة العليا للقيم بجلسة 26 نوفمبر سنة 1988 فى الطعن رقم 25 لسنة 6 قيم عليا، باعتبار أن هذه الأحكام هى التى تناولت بقضائها فرض الحراسة وملكية الأموال التى شملتها تدابير الحراسة ، بينما لا يتصور وجود ذلك التناقض بين أى من تلك الأحكام من جهة ، وبين الحكمين الصادرين فى الدعويين الجنائية والتأديبية اللتين تستقل كل منها بخصائصها وموضوعها وطبيعتها وأطرافها من جهة أخرى ، حيث لا يتعذر الجمع – فى الدعوى الماثلة – بين تنفيذ الحكمين الصادرين بالبراءة جنائياً وتأديبياً، وبين تنفيذ الأحكام الصادرة بفرض الحراسة على مال معين فى يد خاضع محدد.
لما كان ذلك، وكان مقتضى صدور حكم محكمة النقض بجلسة 26 يناير سنة 1989 فى الطعن رقم 2398 لسنة 55 قضائية ، هو إلغاء جميع الأحكام السابق صدورها ابتدائياً واستئنافياً لصالح المدعيين، بحيث لم يبق بعد صدور هذا الحكم البات إلا حد واحد من حدى التناقض، يتمثل فى حكم المحكمة العليا للقيم بجلسة 26 نوفمبر سنة 1988 بما قضى به من إلغاء الحكم الصادر بفرض الحراسة على أموال المدعيين، فإن الدعوى الماثلة لا تثير تناقضاً بين الأحكام القضائية بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ويستنهض ولايتها للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه، الحكم بعدم قبول الدعوى .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

اشترك في القائمة البريدية