الدعوى 1 لسنة 11 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 11 بتاريخ 01/12/1990

Facebook
Twitter

الدعوى 1 لسنة 11 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 11 بتاريخ 01/12/1990

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول ديسمبر سنة 1990، الموافق 13 جمادى الأولى سنة 1411 ه .
صدر الحكم التالى :
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم واحد لسنة 11 قضائية دستورية .

المقامة من
السيد / وفيق عبد العزيز الزنينى
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد وزير المالية

الإجراءات
بتاريخ 5 يناير 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، لمخالفتها للمادة 187 من الدستور، فيما تضمنته من أثر رجعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 4696 لسنة 1987 ضرائب جنوب القاهرة ، وبجلسة 7 نوفمبر 1988 دفع بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن العدالة الضريبية فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه مخالفتها للمادة 187 من الدستور، إذ لم يصدر القانون المذكور بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب رغم ما نصت عليه المادة المطعون فيها من أثر رجعى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 6 يونيه 1987 فى الدعوى رقم 51 لسنة 6 قضائية دستورية – التى كانت تتضمن الطعن المثار فى الدعوى الماثلة برفض الطعن بعدم دستورية المادة المشار إليها، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يونيه 1987 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع السلطات فى الدولة . سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه، أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه – على ما سلف بيانه – وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذا النص حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ويتعين الحكم بعدم قبولها .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة

اشترك في القائمة البريدية