الدعوى 1 لسنة 11 – منازعة تنفيذ – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 11 بتاريخ 02/02/1991

Facebook
Twitter

الدعوى 1 لسنة 11 – منازعة تنفيذ – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 11 بتاريخ 02/02/1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 فبراير سنة 1991م الموافق 17 رجب 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 11 قضائية منازعة تنفيذ .

المقامة من
1 – السيده / هيوجيت فرانكو دهان
ضد
1 -السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 -السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 -السيد / وزير المالية بصفته
4 -السيد / وزير الخارجية
5 -السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الشرق للتأمين
6 -السيد / رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين
7 -السيد / رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الاهلية

الإجراءات
بتاريخ 16 مايو 1989 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع – وعملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات – باستكمال ما أغفله الحكم المطعون فيه بالفصل فى اعتبار المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 كأن لم تكن لمخالفة القانون لحكم المادتين 147 ،148 من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضيرها أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية أقامت دعواها تنعى فيها على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا – فى الدعوى رقم 53 لسنة 3 قضائية دستورية بتاريخ 15 أبريل سنة 1989 – أنه أغفل اعتبار المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة كأن لم تكن،لمخالفة القانون لحكم المادتين 147، 148 من الدستور.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 53 لسنة 3 قضائية دستورية بتاريخ 15 أبريل 1989 قد تعقب طلبات المدعية فيها، وما استهدفته من تلك الدعوى بالفصل فى دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة . وقضت المحكمة – إستناداً إلى الأسباب التى أوضحها الحكم المشار إليه – بعدم قبول الدعوى … إلخ، ومن ثم فإن هذه الدعوى – وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح – لا تندرج فى أحوال الإغفال التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة 193 منه وتعتبر فى حقيقتها طعناً فى الحكم الصادر من هذه الحكمة فى الدعوى المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .