الدعوى 1 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 12 بتاريخ 12/02/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 12 فبراير سنة 1994 الموافق 2 رمضان سنة 1414هــ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد عبد القادر عبدالله اعضاء
وحضور السيد المستشار نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم1 لسنة 12قضائية دستورية
المقامة من
الأستاذ / ………………………
ضد
السيد المستشار النائب العام بصفته
السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته
الإجراءات
بتاريخ 7 يناير سنة 1990 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية 0
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعهما طلبت فيهما الحكم برفض الدعوي 0
وبعد تحضير الدعوي أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها 0
ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 287 سنة 1987 جنح مالية بأنه فى 15/12/1986 وآخرين بدائرة محافظة القاهرة ، قام باستيراد البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ، كما قام بتهريب هذه البضائع من أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها ، وكان ذلك بحيازتها بقصد الاتجار فيها مع علمه بأمر تهريبها بحكم كونها بضائع أجنبية الصنع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد اداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها · وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة 121/2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/12/1989 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على المادة 121/2 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مخالفتها لأحكام المواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 38 ، 66 من الدستور بأن افترضت العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع الأجنبية مصدر الاتجار ، المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ·
وحيث إن هذا الذى ينعاه المدعى على الفقرة الثانية من المادة 121 ن قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 سبق أن تناولته المحكمة الدستورية العليا وأصدرت قضاءها فى شأنه بتاريخ 2 فبراير سنة 1992 فى الدعوى رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية الذى قضى بعدم دستوريتها وذلك فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على انها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير سنة 1992 ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى تلك الدعوى – إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة ، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو اعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لاوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها بل متعديا إلى الكافة ومنسحبا الى كل سلطة فى الدولة بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، سواء كانوا من المخاطبين بالنص التشريعى الذى تعلق به قضاء هذه المحكمة أم كانوا من غيرهم ، متى كان ذلك فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة التى تنصب على الطعن على المادة 121/2 وقد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكمها المشار إليه الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية – وهو مستعص على الجدل – تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·