الدعوى 1 لسنة 14 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 14 بتاريخ 25/09/1993

Facebook
Twitter

الدعوى 1 لسنة 14 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 14 بتاريخ 25/09/1993

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 25 سبتمبر 1993الموافق 8ربيع الآخر سنة 1414هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله اعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 14 قضائية تنازع
المرفوعة من
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب عثمان احمد عثمان بصفته.
ضد
1- السيد المهندس وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق بصفته
2- السيد رئيس الجهاز المركزي للتعمير
3- السيد المهندس رئيس هيئة قناة السويس

الإجراءات
بتاريخ 23 يناير سنة 1992 أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوي الماثله طالبة الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصه بنظر النزاع الناشى ء عن تنفيذ العقد المؤرخ 11/3/1976 والمطروح علي كل من محكمة القضاء الاداري المصري في الدعوي رقم 5429 لسنة 34ق ، وطلب التحكيم رقم 3556/ B G D أمام هيئة التحكيم.
وبعد تحضير الدعوي ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة .
وحيث ان الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة في الدعوي الماثلة بمقتضي توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقيل الحاضر عن المدعي عليهم ذلك ، وكان ترك الخصومة في الدعوي قد نظمه قانون المرافعات في المواد (141) وما بعدها ، والتي تسري في شأن الدعاوي الدستورية وفقا للمادة (82) من قانون المحكمة وعلي ما جري به قضاؤها ، وذلك بحسبان ان ترك الخصومة هو تنازل من جانب المدعي عنها وعن كافة اجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها ، ويترتب عليه – متي وقع ممن يملكه وقبله المدعي عليه – الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة علي قيامها ، فيعود الخصوم الي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوي ، ومن ثم يتعين اجابة الشركة المدعية الي طلبها واثبات تركها للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعية الخصومة .

اشترك في القائمة البريدية