الدعوى 1 لسنة 20 – منازعة تنفيذ – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 20 بتاريخ 01/08/1999

Facebook
Twitter

الدعوى 1 لسنة 20 – منازعة تنفيذ – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 20 بتاريخ 01/08/1999

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد أول أغسطس سنة 1999 الموافق 19 ربيع الآخر سنة 1420هـ.

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور العاصى.

وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 20 قضائية منازعة تنفيذ.
المقامة من
الأستاذ / عبد الحليم حسن رمضان المحامى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة
4- السيد / رئيس مجلس الشعب
5- السيد / رئيس مجلس الشورى
6- السيد المستشار / النائب العام
7- السيد المستشار / مدير الإدارة العامة للكسب غير المشروع
8- السيد / جوزيف أمين والى ميزار وشهرته يوسف والى بصفته الشخصية
9- مؤسسة ألبرت إينشتاين للسلام
الإجراءات
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 1998، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبا: الفصل فى طلباته التى أغفلها الحكم الصادر فى الدعوي رقم 39 لسنة 17 قضائية دستورية ؛ ومنازعا فى تنفيذ هذا الحكم طبقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ ثم القضاء بعدم دستورية المواد 5 و 6و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والحكم تبعا لذلك بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8011 لسنة 1993 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلب فيها إلزام المدعى عليهم بتقديم وثائق إعلانات وبيانات اتفاقات نواياهم، والمنوه عنها فى صحيفة تلك الدعوى ، وفى وثيقة 27/10/1984، وتعيين لجنة من الخبراء لبحث شرعيتها، وبيان حقيقة مؤسسة ألبرت انشتين للسلام وأغراضها، وعلاقتها باستغلال خمسة آلاف فدان من أرض مصر على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، وأسباب منحها حق استغلالها من قبل وزير الزراعة ، مع بسط رقابة القضاء على أغراضها وإعلانات نواياها وبروتوكولاتها وعقودها واتفاقاتها، تمهيدا للحكم بإبطالها، وتعويضه مؤقتا بمبلغ جنيه مصرى واحد عن الأضرار المادية والأدبية التى ألحقها بالمصريين جميعا. وإذ قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى تلك الدعوى بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها تأسيسا على حكم المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية فقد طعن على حكمها أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظر استئنافه طلب من المحكمة وقف نظره إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى دستورية قانون السلطة القضائية ، فأجلت المحكمة نظر النزاع إلى حين الفصل فى دستورية هذا القانون، فأقام الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية << دستورية >> طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ثم الحكم بعدم دستوريته واعتباره كأن لم يكن. وبجلسة السادس من يونيه سنة 1998 قضت المحكمة الدستورية العليا أولا: بعدم قبول الدعوى فى شأن الطعن على كافة النصوص التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، ثانيا: برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية ؛ فأقام المدعى دعواه الماثلة ناسبا إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية دستورية إغفاله الفصل فى طلبه الذى أبداه فى مذكرته المقدمة للمحكمة بجلسة الرابع من إبريل سنة 1998 بعدم دستورية نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومنازعا فى تنفيذ هذا الحكم بمقولة صدوره باطلا وفاقدا حجيته لخلوه من عرض وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفاعهم الجوهرى ودفوعهم وعدم رده على ما أبداه من أسباب طعنا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972. كما طلب المدعى فى ختام صحيفة الدعوى الحكم بعدم دستورية المواد 5و6و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والحكم تبعا لذلك بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والحكم بوقف تنفيذه وإهداره.
وحيث إنه من المقرر أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
وحيث إن البين من صحيفة الدعوى الماثلة أن المدعى أقام منازعته على وجهين، أحدهما أنه ينعى على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية دستورية تغاضيه عن الفصل فى الدفع الذى أبداه بعدم دستورية نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد- فى رأيه- إغفالا فى مفهوم أحكام المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يجيز العودة إليها للفصل فيه، إذ أن هذا الطلب ما برح باقيا معلقا أمامها، وثانيهما أنها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التى عنتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إنه بالنسبة لقالة إغفال هذه المحكمة الفصل فى الدفع الذى أثاره المدعى فى الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الثابت من ملف الدعوى المشار إليها أن المدعى لم يبد دفعا بعدم دستورية نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لا فى صحيفة دعواه ولا فى دفاع شفوى أو كتابى أبداه بجلسة 4 من إبريل سنة 1998 التى قررت فيها المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة السادس من يونيه سنة 1998، وإنما أثار المدعى هذا الدفع لأول مرة فى مذكرة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة فى الرابع والعشرين من مايو سنة 1998 دون أن تكون المحكمة قد صرحت له أو للمدعى عليهم بتقديم مذكرات بدفاعهم.
وحيث إن من المقرر أنه متى ان عقدت الخصومة أمام المحكمة ، واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم، انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، وتصبح الدعوى فى هذه المرحلة _ مرحلة المداولة وإصدار الحكم_ بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها، ولايجوز لها طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات_ والتى تسرى فى شأن الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالا للمادة 28 من قانونها_ أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا · إذ كان ذلك، وكان المدعى قد أبدى دفعه بعدم دستورية المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فى مذكرته التى قدمها- بعد حجز الدعوى للحكم- وفى غيبة خصومه ودون اطلاعهم عليها، فإن قالة إغفال المحكمة الحكم فى هذا الدفع لا يكون لها من محل.
وحيث إن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 50 من قانونها، قوامها- على ما جرى عليه قضاؤها- أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو ابعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كامله دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها النهائية إنهاء الأثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مُقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها، ممكناً. فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الأسباب التى أقام عليها المدعى وصفه للمنازعة الماثلة بأنها منازعة تنفيذ مما عنته المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا- والتى تخلص فى أن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية دستورية قد شابه البطلان وغدا فاقدا حجيته لعدم عرضه وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفاعهم الجوهرى ودفوعهم وخلوه من الرد على ما أبداه المدعى من أسباب طعنا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972- لا تشكل عقبة طرأت بعد صدور الحكم، كان من شأنها أن تؤثر فى صحة التنفيذ أو مداه، بل لا تعدو أن تكون منازعة من جانبه فى الدعائم القانونية التى قام عليها قضاء المحكمة فى الدعوى المذكورة ، مما ينحل إلى طعن فى حكمها بالمخالفة للمادة 48 من قانون هذه المحكمة التى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. وفضلا عن ذلك، فإن البين من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 39 لسنة 17 قضائية دستورية أن المحكمة قد عرضت وقائع الدعوى وطلبات المدعى ، وأوضحت أن المناعى التى يثيرها المدعى بشأن قانون السلطة القضائية بعضها يتعلق بالأوضاع الشكلية وبعضها يتناول عيوب موضوعية تتصل بمخالفة بعض نصوص هذا القانون لقواعد الدستور من حيث محتواها. كما أكدت ما استقر عليه قضاؤها من أن التحقق من استيفاء القاعدة القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر سابقا على الخوض فى مضمونها، وأن الفصل فى مضمونها من زاوية اتفاقها مع أحكام الدستور الموضوعية أو خروجها عليه، يدل بالضرورة على اكتمال أوضاعها الشكلية التى ترتبط بوجودها، لا بمحتواها. واستعرضت المحكمة مطاعن المدعى التى طرحها فى شأن قانون السلطة القضائية وانتهت إلى أن هذه المطاعن تعتبر من الأوضاع الشكلية التى يتعين أن تستوفيها النصوص القانونية لإمكان حمل المخاطبين بها على النزول عليها · وإذ تبين للمحكمة أنه سبق لها أن قضت بجلستها المعقودة فى 16 مايو سنة 1982 فى القضية رقم 10 لسنة 1 قضائية << دستورية >> بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية من حظر الطعن فى قرارات نقل رجال القضاء والنيابة العامة أو ندبهم، وكان حكمها هذا فصلا فى عوار موضوعى اتصل بالمادة 83 من ذلك القانون، بما مؤداه سبق تحققها من استيفاء قانون السلطة القضائية _ فى مجموع النصوص التى تضمنها_ للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور والتى لا يقوم بدونها سويا على قدميه، مستكملا شرائط وجوده؛ فإن إثارة المدعى لها من جديد بعد الفصل فيها، مؤداه تجريح قضائها بما ينال من الحجية المطلقة التى كفلها نص المادة 49 من قانونها لأحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية جميعها · وفى مقام الرد على المناعى الموضوعية التى أثارها المدعى فى شأن بعض نصوص قانون السلطة القضائية التى يطعن عليها قولا منه بأنها تُخل باستقلال قضاتها وتعهد بكل شئونهم إلى السلطة التنفيذية لتهيمن عليها؛ أوضحت المحكمة أن مباشرتها لرقابتها فى شأن الشرعية الدستورية ، غايتها أن تكون موطئا لمواجهة أضرار واقعية ألحقتها النصوص المطعون عليها بمن يدعى مخالفتها للدستور، ويفترض رصد المحكمة الدستورية العليا لهذه المضار، تحريها لصلتها بالنصوص المطعون عليها، وعلاقتها بالحقوق المتنازع عليها. فإذا لم تكن لهذه النصوص من صلة بالمضار المدعى بها، فإن خوضها فى دستوريتها لايكون مقبولا. ويتعين فضلا عن ذلك أن يكون المدعى قد حدد_ بما لا تجهيل فيه- النصوص التى يدعي إخلالها باستقلال السلطة القضائية ، وقد خلصت المحكمة إلى أن تحديد المدعى لهذه النصوص كان مبهما من خلال نعى تناولها إجمالا وانتهت- استنادا إلى جميع ما تقدم- إلى القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى.

وحيث إنه متى كانت الدعوى الماثلة بوصفيها اللذين أسبغهما المدعى عليها، غير قائمة على أساس سليم فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها مباشرة من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم- وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر- برفع دعواه الدستورية فى شأن النصوص التى تناولها هذا الدفع؛ ولم يجز المشرع بالتالى – الدعوى الأصلية التى ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية · وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها. لما كان ذلك، وكان طلب المدعى فى صحيفة الدعوى الراهنة القضاء بعدم دستورية المواد 5و6و94 من قانون المحكمة الدستورية العليا إنما ينحل إلى دعوى أصلية بعدم دستوريتها بما يناقض طريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمتهما- دون الدعوى المباشرة – المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا للتداعى فيما يطرح عليها من مسائل دستورية ، فإن الدعوى الماثلة – فى هذا الشق منها- تكون قد رفعت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لقانونها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اشترك في القائمة البريدية