الدعوى 10 لسنة 8 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 10 لسنة 8 بتاريخ 01/06/1991

Facebook
Twitter

الدعوى 10 لسنة 8 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 10 لسنة 8 بتاريخ 01/06/1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول يونية سنة 1991م الموافق 18 ذو القعده سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 8 قضائية تنازع.
المقامة من
السيد / محمد عبد الحميد محمد حسن
ضد
السيد / رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري
الإجراءات
بتاريخ 28 أغسطس سنة 1986 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعواه التى أقامها لإلغاء قرار إنهاء خدمته بالبنك المدعى عليه بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن نظرها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن وقائع الدعوى – حسبما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2503 لسنة 1983 مستعجل القاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته بالبنك المدعى عليه وبإلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله، وبجلسة 9 فبراير سنة 1985 قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، فطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 286 لسنة 1985 القاهرة والذى قضى فيه بجلسة 24 أبريل سنة 1985 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحاكم المستأنف، وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى قيدت برقم 6003 لسنة 39 قضائية ، وبجلسة 27 مارس سنة 1986 عدل المدعى طلباته إلى : أولاً: الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 221 لسنة 1983 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل. ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 26 يونيه سنة 1986 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى ، فأقام المدعى الطلب الماثل بإيداعه قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وصورة عرفية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة والسالف الإشارة إليه.
وحيث إن البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وأجازت المادة (31) من القانون ذاته لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25) ثم جاءت المادة (34) لتستوجب أن يرفق بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يرفق بطلبه إلا صورة رسمية لحكم محكمة القضاء الإدارى وهو أحد حدى التنازع دون أن يرفق بالطلب صورة رسمية لحكم القضاء المستعجل وهو الحد الآخر للتنازع، مخالفاً بذلك ما اشترطته صراحة المادة (34) سالفة الذكر، وهو شرط لا يغنى عنه أن يرفق بالطلب صورة عرفية لحكم القضاء المستعجل أو أن يقدم الصورة الرسمية فى تاريخ لا حق لإيداع الطلب، مما يتعين معه إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة المشار إليها والقضاء بعدم قبول الدعوى .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

اشترك في القائمة البريدية