الدعوى 104 لسنة 4 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 104 لسنة 4 بتاريخ 02/11/1991

Facebook
Twitter

الدعوى 104 لسنة 4 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 104 لسنة 4 بتاريخ 02/11/1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 نوفمبر سنة 1991 م الموافق 25 ربيع الاخر سنة 1412 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 4 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / عادل سامى نصر الله
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 -السيد / رئيس مجلس الشعب
4 -السيد / رئيس مجلس الشورى
5 -السيد / وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
6 – السيد / وزير المالية
7 -السيد / وزير الدولة لشؤن مجلس الوزراء
8 – السيد / وزير القوى العاملة والتدريب المهنى
9 -السيد / رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
10 – السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للاقطان

الإجراءات
بتاريخ 29 يونيه سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية النصوص المهدرة للحريات العامة والديمقراطية التى تضمنتها قوانين النقابات المهنية والقوانين المرتبطة بها ، ومنها المادة الثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء والمادتين 50 ، 172 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن الإدارات القانونية والمادة 19 فقرة /ه فى بنديها 2 ، 3 والمادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله وكانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة 130 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .