الدعوى 113 لسنة 6 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – محالة علنية رقم 113 لسنة 6 بتاريخ 07/04/1990
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7ابريل 1990 م الموافق 1 1رمضان سنة 1410 ه برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن . رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على أعضاء
وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد . أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم113 لسنة 6 قضائية دستورية بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ملف الدعوي رقم 1007 لسنة 83 قضائية .
المرفوعة من :
الدكتور مجدى البدراوى فؤاد مقار بصفته وليا طبيعيا علي أبنه القاصر باسم
ضد:
السيد / وزير التعليم العالي بصفته رئيسا للمجلس الا على للجامعات .
الإجراءات
بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1007 لسنة 38 قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى فى 22 مايو سنة 1984 ، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 742 و 743 لسنة 1975 ، وقرار المجلس الا على للجامعات بتاريخ 21 يوليو سنة 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى ، وقرارات المجلس الا على للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات دون التقيد بالمجموع .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى فيما يتعلق بقواعد قبول أبناء المحافظات النائية ومحافظات الحدود وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعي بصفته وليا طبيعيا على أبنه القاصر كان قد أقام الدعوي رقم 1007 لسنة 38 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار القاضى بإلحاق ابنه بكلية العلوم جامعة أسيوط فيما تضمنه من عدم قبوله بإحدى كليات الطب البشرى أو الصيدلة أو طب الأسنان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وكذلك إلغاء القرارات الصادرة بتقرير استثناء لبعض الفئات من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات المذكورة وغيرها من الكليات . وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، وقرارى رئيس الجمهورية رقمي 742 و743 لسنة 1975 ، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يوليو سنة 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى ، وقرارات المجلس الا على للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات ، استنادا إلى أن ما تضمنته هذه النصوص من تقرير استثناء لبعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية يشكل مخالفة للمواد 8 و 18 و 40 من الدستور ، فقد قضت بجلسة 22 مايو 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص المشار إليها .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 29 يونيه سنة 1985 في الدعوي رقم 106 لسنة 6 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، والمادة الأولى من كل من قراري رئيس الجمهورية رقمى 742 و 743 لسنة 1975 وقرارا المجلس الا على للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود ، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليه سنة 1985 .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ….
كما قضت المادة 178 من الدستور بأن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية …. ونصت المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية …. ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها علي الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه . ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لم كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الإحالة والتى سلفت الإشارة إليها ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه النصوص وذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات والمعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشان عدم دستورية النصوص المطعون عليها فى ذلك النطاق حسما قاطعا مانعا من أى طعن يثور من جديد بشأنها ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة