الدعوى 118 لسنة 6 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 118 لسنة 6 بتاريخ 06/04/1991

Facebook
Twitter

الدعوى 118 لسنة 6 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 118 لسنة 6 بتاريخ 06/04/1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 إبريل سنة 1991م، الموافق 21 رمضان سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 118 لسنة 6 قضائية دستورية
المرفوعة من
السيد / ………………………
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – البنك المركزى المصرى
3 – البنك العقارى العربى

الإجراءات
بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية قرارات البنك المركزى المصرى بتحديد أسعار الفائدة على القروض .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 8566 لسنة 1978 كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم أصليًا : ببطلان قرار البنك العقارى العربى برفع سعر الفائدة على رصيد القرض الممنوح لهم إلى 8% اعتبارًا من أول مارس 1977 لمخالفة ذلك لشروط العقد ونص المادة (275) من القانون المدنى . واحتياطيًا : ببطلان هذه الزيادة لمخالفتها لقرار البنك المركزى الصادر فى 28 فبراير 1977 باستثناء مبانى الإسكان المتوسط والاقتصادى من زيادة سعر الفائدة . قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ببطلان القرار واعتباره كأن لم يكن، استأنف البنك العقارى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1070 لسنة 99 قضائية القاهرة ، كما استأنفه المدعون فى تلك الدعوى بالاستئناف رقم 976 لسنة 99 ق القاهرة ، وضم الاستئنافان لنظرهما معًا. ودفع المستأنفون فى الاستئناف الأخير (المدعى الحالى وآخرون لم يمثلوا فى الدعوى الدستورية ) بعدم دستورية قرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة على القروض، وحددت محكمة الاستئناف لإصدار الحكم جلسة 15 مارس 1984 وفيها قررت فتح باب المرافعة فى الدعوى وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، وحددت جلسة 14 يونيه 1984 لنظر الطعن. وكلفت قلم الكتاب بإعلان هذا القرار للغائب من الخصوم، وقد أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية قرار البنك المركزى الصادر بتاريخ 28 فبراير 1977 بزيادة سعر الفائدة على القروض .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) …………… (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. ومؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعادًا حتميًا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن قرار محكمة الموضوع المتضمن التصريح برفع الدعوى الدستورية قد صدر بجلسة 15 مارس سنة 1984، وأن هذا القرار قد أعلن إلى المدعى فى موطنه المختار الذى حدده بصحيفة دعواه الموضوعية ، مع تابعه فى 26 يونيه سنة 1984، وكان المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى 18 نوفمبر سنة 1984، أى بعد الميعاد المحدد لرفع الدعوى الدستورية خلاله على ما سلف بيانه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك إنكار المدعى صلته بمن تسلم الإعلان بتاريخ 26 يونيه سنة 1984 إذ لم يسلك المدعى الطريق الذى رسمه القانون بشأن هذا الدفاع .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة

اشترك في القائمة البريدية