الدعوى 12 لسنة 17 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 12 لسنة 17 بتاريخ 06/01/1996

Facebook
Twitter

الدعوى 12 لسنة 17 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 12 لسنة 17 بتاريخ 06/01/1996

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يناير 1996 م الموافق 15 شعبان 1416 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 17 قضائية تنازع
المقامة من
السيد / عبد العظيم محمد عبد اللطيف
ضد
السيد / محمد محمود فريد
السيد / مصطفى كامل عبد اللطيف
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للقضاء بتحديد الجهة الإدارية المختصة بنظر الطعن على قرار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الصادر فى المحضر رقم 997 لسنة 1995 إدارى الجيزة.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 16/2/1995 أصدر المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة قراراً فى المحضر رقم 997 لسنة 1995 إدارى الجيزة بتمكين المدعى عليه الأول من الشقة المبينة بالأوراق وبمنع تعرض المدعى عليه الثانى – مؤجر تلك الشقة للمدعى – والغير له فى ذلك. تظلم المدعى من ذلك القرار أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بالدعوى المقيدة بجدولها برقم 690 لسنة 1995 طالباً الحكم – قبل المدعى عليهما – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه، وفى الموضوع بإلغائه وبتمكين المدعى من شقة النزاع وبمنع تعرض المدعى عليهما له فى حيازتها، وكان محدداً لنظر تلك الدعوى جلسة 6/3/1995 · ثم عاود المدعى طرح منازعته على محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 4733 لسنة 49 قضائية – فى مواجهة المدعى عليهما كذلك – بغية القضاء بوقف تنفيذ، ثم بإلغاء قرار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة – المشار إليه. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الجيزة الابتدائية ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – كذلك – أن وضع طلب تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن – وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة سالف الإشارة – ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة منازعتيه – وبافتراض وحدة موضوعهما – أمام كل من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الجيزة الابتدائية ، أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمام المحكمة الأخيرة ؛ إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها؛ بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

اشترك في القائمة البريدية