الدعوى 125 لسنة 4 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 125 لسنة 4 بتاريخ 04/05/1991

Facebook
Twitter

الدعوى 125 لسنة 4 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 125 لسنة 4 بتاريخ 04/05/1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991 م، الموافق 19 شوال سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 4 قضائية دستورية .
المقامة من :
السيد / عبد المنعم محمد اللبودى .
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد النائب العام.
4- السيد وزير المالية .
5- السيد مراقب عام ضرائب دمنهور.
6- السيد مأمور أول ضرائب دمنهور.
الإجراءات
بتاريخ 22 أغسطس سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الطعن رقم 1556 لسنة 1981 في تقديرات مأمورية ضرائب دمنهور لأرباحه التجارية والصناعية عن عامي 1976 و 1977 أمام لجنة طعن ضرائب دمنهور، ودفع أمام تلك اللجنة بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية لما تضمنته هذه المادة من أثر رجعي لم تتم الموافقة عليه في مجلس الشعب بالأغلبية الخاصة التي استجوبتها المادة (187) من الدستور حين قضت بجواز النص في القانون في غير المواد الجنائية على سريانه بأثر رجعى بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، وتأسيساً على ذلك فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه القبالي : (أ) ……… (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ورسم طريقاً لرفعها بحيث لا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناطه المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضي تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي عينه.
وحيث أن المدعي قد أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 22 أغسطس سنة 1982، ثم أثار الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام لجنة طعت ضرائب دمنهور – حسبما يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر هذه اللجنة المرفقة بالأوراق – بجلسة 4 سبتمبر سنة 1982، حيث قررت اللجنة التأجيل لجلسة 18 سبتمبر سنة 1982 للفصل في هذا الدفع، وبهذه الجلسة قررت التأجيل لجلسة 9 أكتوبر سنة 1982 إصدار القرار بجلسة 11 أكتوبر سنة 1982، وبهذه الجلسة قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل صافى أرباح الطاعن عن تصرفاته العقارية .
وحيث إن البين مما تقدم أن لجنة الطعن – أيا ما كان الرأي في مدى اعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائي في مفهوم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليها – لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها لجدية الدفع المبدي منه في هذا الشأن، وإنما مضت في نظر الطعن حتى فصلت فيه ملتفتة كلية عن البت فى أمر الدفع بعد الدستورية المبدي من المدعى ، بل أن تاريخ الجلسة التي أبدى فيها الدفع أمام لجنة الطعن لأول مرة كان لا حقاً لتاريخ إيداع صحيفة الدعوى الدستورية قلم كتاب هذه المحكمة .
لما كان ذلك، فإن المدعى يكون قد خالف الأوضاع المقررة بالمادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وأقام دعوى أصلية طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (56) من قانون العدالة الضريبية دون أن يرخص له برفعها، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة

اشترك في القائمة البريدية