الدعوى 13 لسنة 13 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 13 لسنة 13 بتاريخ 06/02/1993
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 6 فبراير سنة 1993 الموافق 14 شعبان سنة 1413 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 13 قضائية دستورية
المرفوعه من
1 – السيدة / مديحة ابراهيم بيومى
2 – السيدة / كريمان ابراهيم بيومى
3 – السيدة / فاتن ابراهيم بيومى
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / وزير العدل
3 – السيد / امين مكتب الشهر العقارى بدمنهور
الإجراءات
بتاريخ 24 يناير سنة 1991 أقامت المدعيات هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبن فيها الحكم بعدم دستورية ما قررته المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم الإضافية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع-على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم 317 لسنة 1988 مدنى دمنهور الابتدائية المتضمنة تظلمهن من أمر تقدير الرسوم التكميلية عن المحرر المشهر برقم 228 لسنة 1983 قولا منهن بأن هذا الأمر قد أعلن إلى مورثهن بعد عامين من وفاتة ووقع من ثم باطلا وإذ دفع المدعى عليهما بعدم قبول التظلم للتقرير به بعد الميعاد ، وكانت محكمة دمنهور الإبتدائية قد أجابتهما إلى طلبهما فقد استأنفته المدعيات أمام محكمة استئناف الاسكندرية ، مامورية دمنهور ،وقيد استئنافهن برقم 398 لسنة 45ق وقد دفع المستأنف عليهما بعدم جواز نظر الاستئناف لرفعة عن حكم لا يجوز الطعن فيه عملا بالمادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر,فدفعن بعدم دستورية هذه المادة وقررت محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى 1990/12/2 بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 1991/1/5 مع تكليفهن برفع الدعوى الدستورية , فأقمن الدعوى الماثلة فى الميعاد المحدد لرفعها.
هذا وقد انتهت المحكمة الاستئنافية بحكمها الصادر فى 1991/5/9 إلى إلغاء الحكم المستأنف على أساس أن ميعاد التظلم من أمر التقدير لا زال مفتوحا ،وأحالت الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
وحيث إن المادة 26 المطعون عليها تنص على أنه فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر امين المكتب المختص امر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة . ويجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة (21) التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذة بطريق الحجز الادارى كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة امر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر . ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب. ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن .
وحيث إن المدعيات قد ذهبن إلى مخالفة هذا النص فيما تضمنه من تحصين الحكم الابتدائى من الطعن عليه- للمادتين 68 ، 165 من الدستور التى تكفل أولاهما حق التقاضى للناس كافة ، وكذلك حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتحول دون تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وتنص ثانيتهما على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن التقاضى على درجتين من المبادئ الرئيسية فى النظام القضائى المصرى ومن الضمانات الضرورية لحسن سير القضاء وتحقيق العدالة ، وليس مجرد قاعدة من قواعد المرافعات.
وحيث إن البين من النص المطعون عليه أنه كفل لكل ذى شأن التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية التى تستحق عن المحررات المشهرة ، وجعل الاختصاص بنظر هذا التظلم معقودا للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر، وأحاط الفصل فيه بضمانات التقاضى وإجراءاته بما فى ذلك إتاحة الفرص الكاملة لكل ذى شأن فى أن يبدى أوجه دفاعه فى شأن الرسوم التكميلية المتظلم منها. وإذ كان النص المطعون عليه قد وقف بالتقاضى عن درجة واحدة ، فذلك تنظيماً للحق فى التقاضى لا يتضمن مصادرة لأصل هذا الحق فى حدود السلطة التقديرية التى يملكها المشرع وبما لا مخالفة فيه للدستور، وبمراعاة أن من المنازعات ما تقتضى طبيعتها سرعة حسمها، وهو ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة بتقريرها أن قصر التقاضى – فى المسائل التى فصل فيها الحكم- على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقريره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق، وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام.
وحيث إنه بعد رفع الدعوى الماثلة ، صدر القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر. وقد استعاض هذا القانون عن المادة 26 التى كان يتضمنها القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه، بنص جديد هو الآتى :- يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال. ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وإلا أصبح الأمر نهائياً. ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر. ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.
وحيث انه متى كان ذلك , وكان القانون رقم 6 لسنة 1991 المعدل لاحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليه قد عمل به اعتبارا من 14 مارس 1991 , وهو اليوم التالى لتاريخ نشره , وكان الاصل هو ان تسرى قوانين المرافعات _ باثر مباشر على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها , وكانت القوانين المنظمة لطرق الطعن لاتعتبر مستثناه من هذا الاصل الا بالنسبة الى ما يكون قد صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة او ملغية لطريق من تلك الطرق , وكان البين من الاوراق انه حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 _ لم تكن الدعوى الموضوعية المتعلقة بالتظلم من امر تقدير الرسوم التكميلية قد فصل فيها بعد ان خلص قضاء المحكمة الاستثنائية الى ان ميعاد التظلم من هذا الامر مازال مفتوحا , وهو ما حملها على الغاء الحكم الصادر عن محكمة اول درجة بعدم قبول التظلم من امر التقدير للتقرير به بعد الميعاد, وإعادة اوراق الدعوى اليها للفصل فى موضوعها , متى كان ذلك , فان احكام القانون رقم 6 لسنة 1991 المعدل لاحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 تسرى عليها بأثر مباشر بما مؤداه انفتاح طريق الطعن فيما صدر عن محكمة اول درجة من قضاء فى شان التظلم من أمر التقدير, وبالتالى زوال مصلحة المدعيات فى دعواهن الدستورية, الامر الذى يتعين معه اعتبار الخصومة فى شأنها منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .