الدعوى 138 لسنة 18 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 138 لسنة 18 بتاريخ 06/06/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يونيو سنة 1998 الموافق 11 صفر سنة 1419 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
السيد /………………….
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار / وزير العدل
4 – السيد / وزير التموين والتجارة
الإجراءات
بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العطارين فى قضية الجنحة رقم21820 لسنة 1996 بوصف أنه فى يوم 8/9/1996 بدائرة قسم العطارين : ذبح حيوانا معدة لحومه للاستهلاك العام فى غير المجازر العامة المرخصة لذلك ؛ وعرض شيئا من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمى ؛ وطلبت عقابه بمواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 ، والقانون رقم 10 لسنة 1966 فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ؛ والمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش · وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 – المشار إليه – وبعد تقديرها جدية دفعه أذنت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقامها.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ؛ يتحدد بنص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه؛ فيما قضت به من امتناع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عند الحكم بها؛ فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية <<دستورية >> والمنشور بالجريدة الرسمية فى 27/11/1997، والقاضى فى منطوقه << بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس >> · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة