الدعوى 15 لسنة 10 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 15 لسنة 10 بتاريخ 04/05/1991
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991م الموافق 19 شوال سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 10 قضائية دستورية .
المرفوعة من
السيد / سعد محمد عبد الرازق غانم
ضد
1 – رئيس مجلس الوزراء
2 – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعي
الإجراءات
بتاريخ 3 مارس سنة 1988 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى والمادة الأولى من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 877 لسنة 1986.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الإعتراض رقم 626 لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالباً الاعتداد بالتصرف الصادر لوالده من السيد/ فهيل ايوب كحيل عن مساحتة من الأرض الزراعية وإلغاء الإستيلاء عليها، وإزاء الدفع الذى أبداه الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعدم قبول الإعتراض لرفعه بعد الميعاد إستناداً إلى حكم المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986، فقد دفع المدعى بعدم دستورية تلك المادة ، والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حيث صرحت له اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى برفع الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى على سند من أن صحيفتها جاءت خلواً من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة خروجاً على ما توجبه المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن البين من صحيفة هذه الدعوى أن المدعى أقامها إبتغاء الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى والتى تقضى بأن الأراضى التى مضى خمس عشرة سنة على الإستيلاء الإبتدائى عليها… تعتبر مستولى عليها نهائياً . والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 877 لسنة 1986 التى تنص على أنه … وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها إعتباراً من تاريخ محضر الإستيلاء الابتدائى أو من تاريخ تعديله، وحاصل ما أو ردته صحيفة الدعوى، سنداً لذلك أن النص محل الطعن فى القانون المشار إليه والنص المكمل له فى لائحته التنفيذية قد خالفا الدستور إذ اعتدا بمحضر الاستيلاء الابتدائى على الأرض فى تحديد الواقعة المجرية لمدة الخمس عشرة سنة التى بإنقضائها دون تقديم اعتراضات أو طعون – تعتبر الأرض مستولى عليها نهائياً، وذلك بالمخالفة لجميع قوانين الإصلاح الزراعى ولوائحها التنفيذية، مما من شأنه الافتئات على القانون والعدالة وتكافؤ الفرص بين الدولة والمواطنين، وبما أدى إلى إهدار لأبسط حقوق الإنسان وللمبادئ المقررة فى كل الشرائع.
وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة . ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة (30) سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى الدستورية الماثلة قد استمدت أسانيدها وأسبابها جميعها من نصوص قوانين الإصلاح الزراعى ولوائحها التنفيذية، بينما خلت من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفته، ولم تتضمن أى بيان عن أوجه المخالفة الدستورية التى تعيب النصين المطعون عليهما، غاية الأمر أنها تضمنت عبارات عامة مرسلة لا تكشف بذاتها عن أى وجه من هذه الوجوه، ومن ثم تكون صحيفة الدعوى قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة – على ما سلف بيانه – وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .