الدعوى 17 لسنة 16 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 17 لسنة 16 بتاريخ 02/05/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 مايو سنة 1999 الموافق 16 المحرم سنة 1420·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين سامى فرج يوسف وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 16 قضائية دستورية ·
المقامة من
1- الأستاذ / ………………………
2- السيد / ………………………
3- السيد / ………………………
4- السيد /………………………
5- السيدة / ………………………
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى بصفنه
3- السيد / وزير المالية بصفته
4- السيد / مدير عام مصلحة الضرائب بصفته
الإجراءات
بتاريخ 18 ابريل سنة 1994، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة والسادسة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 11187 لسنة 1993 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم عدا الأول بطلب إلزامهم متضامين بأن يدفعوا مبلغ ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه تعويضا عن الاستيلاء عن الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى -إعمالا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952- وضمنوا صحيفة دعواهم طلبابإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم المشار إليه، وإذ رأت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – أثناء حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/2/1994 – جدية هذا الطلب فقد أعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 12/5/1994 ليقدم المدعون ما يفيد رفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوي الماثلة هى ذاتها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى السادس من يونيو 1998 فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه – وفقا لأحكام هذا القانون – الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 · وإذ كان هذا الحكم -وبحسبانه صادرا فى دعوى دستورية – قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت· ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النصين المطعون فيهما منتهية ، فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·