الدعوى 2 لسنة 9 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 2 لسنة 9 بتاريخ 02/03/1991
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 مارس سنة 1991م الموافق 15 شعبان سنة 1411 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وحمدى محمد محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 9 قضائية تنازع
المقامة من
الاستاذ / بلاتون فلاسكاكى المحامى
ضد
1 – البنك المركزى المصرى
2 – السيد / وزير الاقتصاد
3 – فى مواجهة السيد / وزير المهاجرين المصريين
الإجراءات
بتاريخ 28 يناير سنة 1987 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بإعتبار أنها دعوى تنازع، طالباً الحكم التقريرى بإختصاص المحكمة الدستورية العليا بالبت فى التنازع بين الأحكام المصرية وقرارات التحكيم الدولي.
والمدعى عليه الأول بصفته قدم مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحتياطياً بعدم قبولها.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة خلصت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام هذه الدعوى بحسبانها مادة تنازع بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28 يناير سنة 1987 خلص فى ختامها إلى طلب الحكم التقريرى عملاً بالمادة (3) من قانون المرافعات، باختصاص المحكمة الدستورية العليا بالبت فى التنازع بين الأحكام المصرية وقرارات التحكيم الدولي، وضمن شرح دعواه أن هناك نزاعاً قضائياً حسم بحكم ألزم المدعى عليهم برد سبائك وجنيهات ذهبية، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذه فأقام دعوى أمام محكمة القيم فى هذا الخصوص، ويهمه – قبل اللجوء للتحكيم الدولى – حسم الجدل حول إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالبت فى التنازع بين حكم مصرى وحكم جهة التحكيم.
وحيث إن المقرر قانوناً أن العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم، بل هو أمر يخضع لرقابة المحكمة التى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
وحيث إنه لما كان المستهدف من الدعوى الماثلة بحسب الطلبات فيها وما أو رده المدعى شرحاً لهذا هو تحديد مسبق – وبحصر اللفظ – لمدى إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالبت فى التنازع بين حكم مصرى وحكم جهة التحكيم الدولي، فإن مقتضى ذلك تفسير نص المادة (25) ثالثاً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والم تضمن تقرير إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، توصلاً إلى تحقيق غاية المدعى من دعواه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وقد إنتهت المحكمة إلى أن التكييف القانونى الصحيح للدعوى الماثلة هو كونها دعوى تفسير للمادة (25) ثالثاً من القانون رقم 48 لسنة 1979 وكان قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بعد أن بين فى المادة (26) منه الحالات التى تتولى فيها هذه المحكمة تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين، نص فى المادة (33) منه على أن يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية …. ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة فى المادة (33) المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل، لما كان ذلك وكان طلب التفسير الماثل إنما يثيره المدعى فى هذه الدعوى ولم يكن بناء على طلب أى من هذه الجهات كما لم يقدم إلى المحكمة من وزير العدل، ومن ثم لم يتصل بها إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، فإنه يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة