الدعوى 21 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 21 لسنة 12 بتاريخ 02/03/1991
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 مارس سنة 1991م، الموافق 15 شعبان سنة 1411 ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمد على عبد الواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 12 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان والسجاير ( بصفته )
ضد
السيد/ رئيس الجمهورية
السيد/ رئيس مجلس الوزراء
السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
السيد / عمر أحمد محمد خليل عن نفسهو بصفته وكيلاً عن باقى المستحقين فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 43 لسنة 3 قضائية قيم
الإجراءات
بتاريخ 11 ابريل سنة 1990 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (226) من القانون المدنى مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر
الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع – فى الدعوى الماثلة – كان قد أقام الدعوى رقم 43 لسنة 3 قضائية قيم ضد الشركة المدعية وآخرين وقضى فيها بجلسة 23 مايو سنة 1987 بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعين فى تلك الدعوى مبلغ 367ر8572 جنيهًا والمصاريف وثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة واضاف المدعى بصفته أن المدعى عليه الرابع بادر نحو تنفيذ الحكم وفاء لمبلغ الدين وفوائده بالرغم من خلو منطوق الحكم من النص على الفوائد وأن الشركة التى يمثلها استشكلت فى تنفيذ ها الحكم بالإشكال رقم 656 لسنة 89 مدنى جزئى أبو تيج، ونظر الإشكال بجلسة 7 يناير سنة 1990، وبهذه الجلسة دفع الحاضر عن الشركة بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدنى فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 ابريل سنة 1990 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 11 ابريل سنة 1990 .
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) ……………………..
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها . فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه .
لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية لمحضر جلسة محكمة أبو تيج الجزئية بتاريخ 7 يناير 1990 التى تنظر الدعوى الموضوعية أن المدعى قد دفع لدى المحكمة بعدم دستورية نص المادة (226) من القانون المدنى وطلب أجلاً لقيد الدعوى بعدم الدستورية، ولتقديم مستندات، وقررت المحكمة – من بعد – تأجيل الدعوى إلى جلسة 15 ابريل سنة 1990
للمستندات دون أن تصرح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون ويتعين بالتالى القضاء بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى (بصفته) بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة