الدعوى 216 لسنة 19 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 216 لسنة 19 بتاريخ 09/09/2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9 سبتمبر سنة 2000 الموافق 11 جمادى الآخرة سنة 1421هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 19 قضائية دستورية.
المقامة من
السيد / أحمد عبد المحسن أحمد الوسيمى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
4 – السيد محافظ البنك المركزى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم أولاً : بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 29 مكرراً، 48 من ذات القانون ثانيا : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ثالثا : بعدم دستورية قرار البنك المركزى المصرى الصادر فى 20/12/1990 بتحرير أسعار الفائدة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى قدم إقراراً موثقاً يفيد تنازله عن أصل الحق فى الدعوى ، مما يعد تركاً للخصومة فيها. متى كان ذلك، وكان الحاضر عن المدعى عليهم لم يمانع فى ترك المدعى للخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.