الدعوى 27 لسنة 18 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 27 لسنة 18 بتاريخ 04/10/1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 اكتوبر سنة 1997 الموافق 2 جمادى الآخرة سنة 1418 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر أحمد البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
1 – السيد / ……………………..
2 – السيدة / ……………………..
3 – السيدة / ……………………..
4 – السيدة / ……………………..
5 – السيد / ……………………..
6 – السيد / ……………………..
7 – السيدة / ……………………..
8 – السيد / ……………………..
9 – السيدة / ……………………..
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 – السيد / رئيس الوزراء بصفته
3 – السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
4 – السيد المستشار / وزير العدل
5 – السيد / وزير الإسكان
6 – السيدة / ……………………..
7 – السيد / ……………………..
8 – السيدة / ……………………..
الإجراءات
بتاريخ أول ابريل سنة 1996، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهم السادس والسابع والثامن، كان قد قضى لصالحهم فى الدعوى رقم 1458 لسنة 1991 من محكمة الجيزة الابتدائية << دائرة الايجارات >> بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1959، والمتضمن استئجار السيد / أحمد عبد الفتاح رفعت من السيد /محمد محمد عباس [ مورِث المدعين ] عينا للسكنى مع إلزامهم بتحرير عقد إيجار لهم عن شقة النزاع، بذات شروط عقد الإيجار الأصلى ، وذلك استنادا إلى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتأسيسا على أن المدعى عليها السادسة هى شقيقة المستأجر الأصلى الذى ترك لها ولابنيها – المدعى عليهما السابع والثامن – العين موضوع التداعى بعد أن تخلى عن الإقامة فيها نهائيا. وإذ طعن المدعون على الحكم المشار إليه استئنافيا تحت أرقام 10488 لسنة 112 قضائية و14632 لسنة 112 قضائية و12086 لسنة 113 قضائية استئناف القاهرة ، ودفعوا – أثناء نظر الاستئناف الأول – وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين الأخيرين إلى أولهما للارتباط – بعدم دستورية نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لأولاد الأخت، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعهم بعدم الدستورية ، فقد صرحت لهم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة
وحيث إن نطاق الطعن بعدم الدستورية يتحدد بنطاق الدفع الذى أبداه المدعون أمام محكمة الموضوع؛ وكان هذا الدفع قد تعلق بالفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة ، فإن موضوع الدعوى الماثلة إنما يتحدد بهذا النطاق دون غيره من الأحكام التى انتظمتها هذه الفقرة أو غيرها من النصوص المطعون عليها
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، هى التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2 أغسطس سنة 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية ، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن << وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل>> وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 أغسطس سنة 1997، كما نشر استدراك لما سقط منه سهوا بذات الجريدة بتاريخ 18/9/1997 وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ، فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية • أمين السر رئيس المحكمة