الدعوى 27 لسنة 4 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 27 لسنة 4 بتاريخ 04/01/1992

Facebook
Twitter

الدعوى 27 لسنة 4 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 27 لسنة 4 بتاريخ 04/01/1992

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 يناير سنة 1992م، الموافق 29 جمادى الآخرة سنة 1412ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد والدكتور عبد المجيد فياض أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 4 قضائية دستورية
المرفوعة من:
ورثة المرحومين/ بشارة وجورج ميخائيل حبشى وهم السيدات والسادة ميخائيل وخليل ونصرى ووداد ولوريس أولاد وبنتى المرحوم بشارة ميخائيل حبشى . وجورجيت جورج قصير أرملة المرحوم جورج ميخائيل حبشى ، وميخائيل وجبرائيل وجلاديس وجاكلين ورينيه ودينيز وكلاديس ومنى أولاد وبنات المرحوم جورج ميخائيل حبشى .
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته .
3- السيد / وزير المالية بصفته .
4- السيد / وزير العدل بصفته .
5- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته .

الإجراءات
بتاريخ 22 فبراير 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
من حيث أن المدعين قرروا بمحضر جلسة اليوم بتركهم للخصومة ووافق الحاضر عن الحكومة على الترك، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم عملاً بالمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة مع إلزامهم المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة

اشترك في القائمة البريدية