الدعوى 27 لسنة 5 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 27 لسنة 5 بتاريخ 04/05/1991
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991 م، الموافق 19 شوال سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 5 قضائية دستورية .
المرفوعة من :
السيد / ………………………
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد وزير المالية .
3- السيد المستشار وزير العدل.
4- السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية .
5- السيد رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 5 مارس سنة 1983 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 6594 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم طالباً الحكم ببطلان عقد البيع المشهر للعقار المبين بالصحيفة وتسليمه له ومحو التسجيلات الخاصة به. قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للمدعي بطلباته، فاستأنفت شركة التأمين الأهلية ( المطعون ضده الرابع ) هذا الحكم بالاستئناف رقم 3421 لسنة 98 قضائية القاهرة ، وبجلسة 8 ديسمبر سنة 1981 أحالت محكمة استئناف القاهرة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً لنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت برقم 60 لسنة 2 قضائية قيم، حيث دفع المدعي بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعي الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعي ينعي على القرار بقانون المشار إليه مخالفته للمادتين (108) ، (147) من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعي المخول له، ولعدم توافر الحالة التي تسوغ سرعة إصداره في غيبة مجلس الشعب، كما ينعي على المادة الثانية منه أنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة بالمخالفة لما تقضي به المواد 34 ، 36 ، 68 من الدستور وأخلت بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، كما أنها أهدرت أثر الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية بالمخالفة لحكم المادة (178) من الدستور، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وينعي على المادة السادسة من القانون المشار إليه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال التي خضعت بتدابير الحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدني وهو قاضيها الطبيعي بالمخالفة لأحكام المادتين (68) ، (167) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 في الدعويين رقمي 139، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، وفي الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتي يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة في الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما نصت عليه من وذلك ما لم يكن قد تم بيعها …….. . وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة ، سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى ، هو الفصل في مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع النالشئة عن فرض الحراسة ، وفي مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكميها المتقدمين بشأن الطعون سالفة الذكر، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية – بشأن هذه الطعون – حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعاوى أن المدعي أقامها قبل صدور الحكم في الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بالمصروفات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة