الدعوى 27 لسنة 9 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 27 لسنة 9 بتاريخ 06/04/1991
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 6 إبريل سنة 1991 الموافق 21 رمضان سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف . أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 9 قضائية دستورية .
المقامة من :
السيد / سمير عبد الرحيم إبراهيم .
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية .
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد / رئيس مجلس الشعب .
4- السيد / وزير العدل .
5- السيد / النائب العام .
الإجراءات
بتاريخ 18 إبريل سنة 1987 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً بعدم دستورية صدر المادة (152) وفقرتيها ب، ه من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – على ما يبين من صحيفتها وسائر أوراقها – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المدعي للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 502 لسنة 1985 جنح مستعجل طوخ، لإقامته مبان على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص، وطلبت عقابه على مقتضى المادتين (152) ، (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وبجلسة 26 مايو 1986 قضت محكمة طوخ ببراءة المتهم ( المدعي ) فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 4125 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، وبجلسة أول ديسمبر سنة 1986 قضت محكمة الجنح المستأنفة غيابياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة والمصاريف ، فعارص المتهم في هذا الحكم، وبجلسة 23 مارس سنة 1987 دفع بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 27 إبريل سنة 1987 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وأقام المدعي دعواه الماثلة، وبعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 27 إبريل سنة 1987 وقف الدعوى حتى صدور حكم في المسألة الدستورية، عادت إلى نظر الدعوى الموضوعية بجلسة 23 يناير سنة 1989 وأجابت مطلب المدعي بندب خبير، وإذ قدم تقريره، أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 26 يونيو سنة 1989 حكمها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه، ولم يطعن في هذا الحكم بالنقض فصار باتاً.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه، وأن تستمر تلك المصلحة حتى صدور الحكم في الدعوى، ومناط هذه المصلحة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعي من التهمة التي نسبت إليه، فإنه تزول – من ثم – مصلحته في الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة