الدعوى 28 لسنة 10 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 28 لسنة 10 بتاريخ 05/01/1991
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 يناير سنة 1991م، الموافق 19 جمادى الآخرة سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وحمدى محمد محمد على وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 10 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / زين العابدين عبد النعيم محمد
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 – السيد / وزير المالية والاقتصاد بصفته
الإجراءات
بتاريخ 11 يونيو سنة 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى، ووافقت هيئة قضايا الدولة على إثبات تركة للخصومة، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه عملاً بالمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة