الدعوى 3 لسنة 10 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 3 لسنة 10 بتاريخ 05/01/1991
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 يناير سنة 1991 الموافق 19 جمادى الآخرة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد علي. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 10 قضائية تنازع .
المقامة من
المهندس احمد طلعت عزيز بصفته رئيس مجلس ادارة نادى الصيد المصرى
ضد
السيد / يسرى محمد عبد العزيز
الإجراءات
بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1988 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع القائم بينه وبين المدعى عليه دون جهة القضاء الإداري.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ،و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين – من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مجلس إدارة نادى الصيد المصرى أصدر قراراً بإسقاط عضوية المدعى عليه من مجلس إدارة النادى وقراراً بقبول إستقالته من عضوية النادي، فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 1202 لسنة 42 ق ضد المدعى بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادى أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرارين سالفى الذكر، وقد تم تداول الدعوى بالجلسات حتى جلسة 13 أكتوبر سنة 1988 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 ديسمبر سنة 1988، كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم 3045 لسنة 1987 مستعجل الجيزة أمام محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة ضد المدعى بصفته طالباً عدم الإعتداد بالقرارين المشار إليهما فقضت المحكمة الأخيرة فيها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الفصل فيها يتطرق إلى المساس بأصل الحق فإستأنف المدعى عليه هذا الحكم، وقد تم تداول الدعوى بالجلسات حتى أجلت إلى جلسة 16 نوفمبر سنة 1988، وإذ إرتأى المدعى أن هناك تنازعاً إيجابياً على الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الجيزة الابتدائية فقد أقام الدعوى الماثلة مودعاً صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1988 طالباً تعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر الدعوى وقدم حافظة مستندات طويت على ما يفيد تداول الدعوى رقم 1202 لسنة 42 ق بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري، وشهادة بإستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3045 لسنة 1987 مستعجل الجيزة وبأنها مؤجلة لجلسة 16 نوفمبر سنة 1988.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص – وفقاً للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها – وشرط إنطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت بإختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الإلتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه ، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الإختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة ولا إعتداد ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء سالفتى الذكر قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة وفقاً لحكم المادتين 31 و34 من قانون المحكمة المشار إليه ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت بإختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها بإختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى دون أن يبين من تلك المستندات تمسكها بإختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .