الدعوى 37 لسنة 21 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 37 لسنة 21 بتاريخ 06/05/2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مايو سنة 2000 الموافق 2 صفر سنة 1421هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 21 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / أحمد محرم أحمد بصفته الممثل القانونى لمكتب المهندسون الاستشاريون العرب
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / وزير العدل
3 – السيد / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7994 لسنة 1994 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من المبلغ موضوع أمر التقدير الصادر فى المطالبة رقم 3386 لسنة 1993 – 1994 فى الدعويين رقمى 20873 لسنة 1989 و 1981 لسنة 1990 مدنى · وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى استنادا إلى ما تقضى به المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944المشار إليه فقد أقام المدعى الاستئناف رقم 5315 لسنة 112 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه وبعد أن قدرت المحكمة جدية دفعه صرحت له بجلسة 4/2/1998 برفع الدعوى الدستورية خلال شهرين، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المادة (29 / ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
( أ ) ···············
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، أعتبر الدفع كأن لم يكن.
وحيث إن مؤدى ذلك – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع محكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون فى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون هذا الحد الأقصى – يعتبر ميعادا حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة ؛ متى كان ماتقدم، وكانت محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى من المدعى ، صرحت له بجلسة 4/2/1998 بإقامة الدعوى الدستورية خلال شهرين، بيد أنه لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى الأول من مارس سنة 1999، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ·
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 5/4/1998 تأجيل نظر الدعوى تباعاً حتى جلسة 5/12/1998 مع التصريح للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن بانقضاء الميعاد الذى حددته أصلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، دون أن تكون الدعوى قد أقيمت بالفعل قبل انتهائه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·