الدعوى 38 لسنة 10 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 38 لسنة 10 بتاريخ 04/05/1991
صورة التشريع
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991 الموافق 19 شوال سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 10 قضائية دستورية .
المرفوعة من
1 – اسماعيل عبد الخالق اسماعيل
2 – يوسف شحاته عبد الحافظ
3 – اسماعيل عبد المجيد ابوطور
4 – السيد عبد اللطيف عبد المطلب
5 – حسين السيد سعد مطاوع
6 – عبد الفتاح عبد العزيز محمد هلال
7 – احمد درويش محمد
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 – السيد / رئيس مجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكيماويات بصفته
الإجراءات
بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1988 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى وإحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين – وهم عمال من غير حملة المؤهلات الدراسية – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 435 لسنة 1988 عمال كلى الإسكندرية أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى بصفته طالبين الحكم بتقرير أحقيتهم فى احتساب مدد تجنيدهم بالقوات المسلحة كمدد خبرة وأقدمية بالشركة التى يمثلها المدعى عليه الثانى وفقاً للقواعد التى نصت عليها المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982، وبجلسة 16 أكتوبر سنة 1988 دفع المدعون بعدم دستورية المادة (44) المشار إليها فصرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى عليهما دفعا بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المدعين فى الطعن الماثل على سند من القول أن صدور حكم بعدم دستورية النص المطعون عليه لا يترتب عليه تعديل أقدمياتهم ويعدم الأساس القانونى لمطالبتهم بضم مدد الأقدمية والخبرة وفقاً للنص الطعين ومن ثم يجرد دعواهم الموضوعية من سندها الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم فى الطعن عليه، وهو دفع مردود بأن الطعن الماثل لا يهدف إلى إبطال المادة (44) المشار إليها برمتها وإنما ينصب على طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من إفادة المجندين المؤهلين دون غيرهم من الأحكام التى أوردها فى شأن ضم مدد التجنيد، وإذ كانت الطلبات الموضوعية للمدعين ترتكز على استحقاقهم لهذا الضم، فإن الفصل فى المسألة الدستورية تتحقق به مصلحتهم، ويكون الدفع بناء على ذلك على غير أساس.
وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه يجرى نصها بالآتي:
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، واحتسابها فى الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ، ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968.
وحيث إنه بتاريخ 7 مايو سنة 1988 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها فى طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية تفسير بشأن النص المطعون عليه بما يأتي:
إن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من إعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية وأحتسابها فى الأقدمية أو كمدة خبرة، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة فى هذا الشأن.
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه ما انطوى عليه من حرمان من يقومون بواجب الخدمة العسكرية والوطنية من غير المؤهلين من ضم مدد تجنيدهم كمدد أقدمية وخبرة فى أعمالهم المدنية على خلاف زملائهم المجندين من حملة المؤهلات الدراسية مما يوقع هذا النص فى حومة المخالفة الدستورية لتناقضه مع أحكام المادة (8) من الدستور التى تنص على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومع أحكام المادة (40) من الدستور التى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
وحيث إن نعى المدعين على النص المشار إليه مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المساواة المنصوص عليها فى المادة (40) من الدستور ليست مساواة حسابية ذلك أن المشرع يملك – علي نحو ما سلف بيانه – بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية ، فإذا إنتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط فى بعضهم دون البعض الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يتمتعوا بالحقوق التى كفلها القانون لهم، لما كان ذلك، وكانت المعاملة التى كفلها المشرع للمؤهلين قصد بها ألا يضار المجند المؤهل بتجنيده إذا كان زميله فى التخرج قد سبقه إلى التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها مما نصت عليه المادة (44) المشار إليها، وهذا إعتبار لا يتحقق بالنسبة إلى المجند غير المؤهل الذى لا يرتبط بزمالة التخرج، ومن ثم يكون غير المؤهل فى مركز قانونى يختلف عن المجند المؤهل على ما انتهت إليه المحكمة فى قرار التفسير المشار إليه والذى جاء فيه إن قالة إنطباق أحكام المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 على المجندين جميعهم مؤهلين وغير مؤهلين يجعل الأخيرين فى مركز قانونى أفضل من المجندين المؤهلين بإعتبار أن الفئة الثانية وحدها ستتقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التى يدخل حسابها فى الأقدمية أو الخبرة فى حين تتحرر الفئة الأولى تماماً من هذا القيد وتدخل بالتالى مدة التجنيد كاملة فى الأقدمية أو الخبرة بالنسبة لها، وهى نتيجة لا يتصور أن يكون الشارع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها. ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد انطوى على مخالفة لأحكام المادة (40) من الدستور، لما كان ذلك، وكان التماثل فى المراكز القانونية مفترضاً هو الآخر فى مبدأ تكافؤ الفرص كأحد شروط تطبيقه، وإذ انتفى هذا التماثل حسبما سبق بيانه فإن قالة الإخلال بالمادة الثامنة من الدستور تكون كذلك على غير أساس ومن ثم تكون الدعوى حقيقة بالرفض.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .