الدعوى 4 لسنة 11 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 4 لسنة 11 بتاريخ 16/06/1990

Facebook
Twitter

الدعوى 4 لسنة 11 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 4 لسنة 11 بتاريخ 16/06/1990

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 يونية سنة 1990م، الموافق 23 ذو القعدة سنة 1410 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 4 لسنة 11 القضائية دستورية
المرفوعة من
السيد / عبد الوهاب أبو الحسن عبد الرحمن
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد وزير العدل
5 – السيد رئيس مكتب التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة
6 – السيد رئيس نيابة أسيوط

الإجراءات
بتاريخ 12 يناير سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (12 و14 و15) من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – وفق ما أو ردته صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد حكم بإدانته فى الدعوى رقم 4 لسنة 1983 جنح أمن الدولة طوارئ اسيوط ثان وامتنع عليه استئناف هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة وفقًا لما تقرره الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وأرسلت الأوراق إلى مكتب الحاكم العسكرى العام للتصديق، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 5516 لسنة 41 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنازعات الفردية والهيئات) التى قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد طعنه برقم 832 لسنة 34 قضائية ، حيث دفع بعدم دستورية المواد (7 و8 و9 ومن 12 إلى 20) من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ فصرحت له المحكمة الإدارية العليا – وبالقدر اللازم للفصل فى طعنه – بإقامة الدعوى بعدم دستورية المواد (12 و14 و15) من القرار بقانون المشار إليه، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه يبين من صحيفة هذه الدعوى أن المدعى قد أقامها ابتغاء الحكم بعدم دستورية المواد (12 و14 و15) من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يكون له – ولمن ينيبه عنه – أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، كما يكون له بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم أو يوقف تنفيذ العقوبة . ولم تورد الصحيفة سندًا لذلك سوى أن هذه المواد تتعارض مع الأحكام التى أتى بها القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والتى تعد ناسخة لها بما مؤداه إنهاء العمل بمحاكم أمن الدولة المشكلة طبقًا للقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 وتصفية نظام التصديق على أحكامها وبالتالى إخضاع هذه الأحكام لطرق الطعن المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 105 لستة 1980. وخلص المدعى من ذلك إلى أن تصدى مكتب الحاكم العسكرى العام لهذه الأحكام ومنعه من الطعن فى الحكم الصادر بإدانته يكون مخالفًا للدستور ولأبسط القواعد والمبادئ القانونية المتعارف عليها .
وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه : يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته. ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة (30) سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين وحتى تتاح لذوى الشأن ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من القانون ذاته بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه
لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى الدستورية الماثلة لم تتضمن أى بيان عن أوجه المخالفة الدستورية التى تعيب النصوص المطعون عليها، ومن ثم جاءت صحيفة الدعوى قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة – على ما سلف بيانه – وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة

اشترك في القائمة البريدية