الدعوى 4 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 4 لسنة 12 بتاريخ 06/12/1993

Facebook
Twitter

الدعوى 4 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 4 لسنة 12 بتاريخ 06/12/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الإثنين 6 ديسمبر سنة 1993 الموافق 22جمادي الآخرة 1414هـ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور: عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين، وفاروق عبد الرحيم غنيم، وعبد الرحمن نصير ، والدكتور/ عبد المجيد فياض، ومحمد علي سيف الدين، وعدلي محمود منصور ·
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدر الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 12 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد/ جمال محمد عبد العال
السيد/ علي محمد محمود حسانين
السيد/ حسن محمد أحمد عمران
ضد
السيد/ رئيس الجمهورية
السيد/ رئيس مجلس الشعب
السيد/ رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 7 فبراير سنة 1990 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوي الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار بها ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا عدم قبول الدعوي وإحتياطياً رفضها ·
وبعد تحضير الدعوي، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق ، والمداولة ·
حيث ان الوقائع – علي ما يبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق – تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت المدعي الأول وآخرين بانهم في يوم 15 يوليو سنة 1989 احرزوا بقصد الإتجار جوهراً مخدرا افيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحالتهم إلي المحاكمة الجنائية في القضية رقم 1972 لسنة 1989 جنايات مخدرات أبنوب (1043 لسنة 1989 كلي)، طالبة معاقبتهم بمقتضي المواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1-أ ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند رقم 9 من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار اليه ، كما اتهمت المدعي الثالث بانه في يوم 6 سبتمبر سنة 1989 ارتكب ذات الجريمة السابقة وإحالته إلي المحاكمة الجنائية في القضية 3177 لسنة 1989 جنايات مخدرات مركز أسيوط (1117 لسنة 1989 كلي) ، طالبة معاقبته علي مقتضي النصوص والمواد السالف بيانها ، واتهمت أيضاً المدعي الثاني بانه في يوم 7 أغسطس سنة 1989 بدائرة مركز أسيوط حاز ونقل بقصد الإتجار جوهراً مخدراً حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحالته إلي المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2789 لسنة 1982 جنايات مخدرات مركز أسيوط (1208 لسنة 1989 كلي) طالبة معاقبته بمقتضي نصوص المواد المبينة آنفاً عدا البند 9 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المشار اليه فقد استبدلت به البند رقم (57) من ذات القسم والجدول، وأثناء نظر الدعاوي الموضوعية الثلاث المشار اليها دفع الأول بجلسة 13 نوفمبر سنة 1989 ، والثاني والثالث بجلسة 8 يناير سنة 1990 ، بعدم دستورية القانون رقم 122 سنة 1989 ، فقررت محكمة جنايات أسيوط تأجيل نظر كل من القضايا الثلاث مصرحة لكل من المدعين الثلاثة بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية هذا القانون ، فاقاموا مجتمعين الدعوي الماثلة ·
وحيث ان البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 سنة 1989 الذي صرحت محكمة الموضوع للمدعين بالطعن عليه بعدم الدستورية، أنه أدخل تعديلاً جوهرياً علي بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخري ، فضلاً عن إضافة نصوص جديدة اليه ، وإحلال جدول جديد يتضمن تعريفاً بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم (1) الذي كان ملحقاً بهذا القرار بقانون ·
وحيث ان الدفع بعدم الدستورية الذي اثاره المدعون أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته قد انصب علي أحكام القانون رقم 122 سنة 1989 دون غيرها ، وكان المقرر – علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – ان مناط المصلحة في الدعوي الدستورية – وهي شرط لقبولها – ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة علي محكمة الموضوع، لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي نسبتها النيابة العامة إلي كل من المدعيين الأول والثالث – في الدعوي الماثلة هي احرازه بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا جوهراً مخدراً افيوناً، والجريمة التي نسبتها للمدعي الثاثي هي حيازته ونقله بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً جوهراً مخدراً حشيشاً، فان المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعين في الدعوي الراهنة ان ما تنحصر في الطعن علي النصوص المتعلقة بهاتين الجريمتين دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 سنة 1989 التي لا صلة لها بهما ، كتلك المتعلقة بإنتاج الجواهر المخدرة أو إستخراجها أو فصلها أو زرع نباتاتها أو احرازها بقصد التعاطي ؛ ومن ثم يتحدد نطاق الدعوي الماثلة بالطعن علي البند (أ) من الفقرة الأولي من المادة 34 ، والفقرة الأولي من المادة 42 ، والبندين 9 ، 57 من القسم الثاني من الجدول الملحق بالقرار بقانون رقم 182 سنة 1960 ، دون المواد 1 ، 2 ، 7/1 التي وان تضمنتها قرارات الإتهام في الدعاوي الموضوعية وكانت متعلقة بالجرائم المنسوب إلي المدعين ارتكابها ، إلي ان القانون رقم 122 سنة 1989 لم يتناولها بالتعديل، وبالتالي لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد اليها – في الدعوي الراهنة – ولاية المحكمة الدستورية العليا التي لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوي إتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 92/ب من قانونها ·
وحيث ان المدعين ينعون علي النصوص سالفة البيان مخالفتها للمادتين 86 ، 107 ن الدستور ، بمقولة ان المجلس النيابي الذي اقرها باطل التكوين ترتيباً علي عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري بوقف تنفيذ ثم بالغاء قرار لجنة اعداد نتيجة الإنتخابات وقرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة إنتخابات هذا المجلس فيما تضمناه من عدم إعلان فوز المحكوم لصالحهم – وعددهم علي حد قول المدعين ثمان وسبعين – ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التي افترض الدستور لجواز ممارستها ان تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقاً لأحكامه ·
وحيث انه سبق لهذه المحكمة ان تناولت هذا الوجه من النعي بالنسبة إلي النصوص المطعون عليها في الدعوي الماثلة ، واصدرت في شأن ذلك حكمين أولهما بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991 في الدعوي رقم 45 لسنة 12 قضائية دستورية ، وثانيهما بجلسة 16 مايو سنة 1992 في الدعوي رقم 67 لسنة 12 قضائية دستورية ، منتهية إلي موافقة النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور، وقد نشر الحكم الأول في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1991 ونشر الحكم الثاني بها في 4 يونيه سنة 1992 ·
وحيث ان قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه في الدعويين المتقدم بيانهما – ان ما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو اعادة طرحه من جديد علي هذه المحكمة لمراجعته، ذلك ان الخصومة في الدعوي الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوي العينية – ان ما توجه إلي النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة في شأن استيفاء النص التشريعي للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور، أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعية في الدستور، منصرفاً فحسب إلي الخصوم في الدعوي التي صدر فيها، بل متعدياً إلي الكافة ومنسحباً إلي كل سلطة في الدولة، بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، ومتي كان ذلك، فان المصلحة في الدعوي الماثلة تكون منتفيه ويتعين – من ثم – الحكم بعدم قبولها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة·

اشترك في القائمة البريدية