الدعوى 43 لسنة 21 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 43 لسنة 21 بتاريخ 06/05/2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مايو سنة 2000 الموافق 2 صفر سنة 1421هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 21 قضائية دستورية.
·
المقامة من
السيد / زغلول محمود محمد رضوان
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / رفعت محمد شاذلى
3 – السيد / مطر محمد شاذلى
4 – السيد/ حسن محمد شاذلى
5 – السيد / عبد الفتاح محمد شاذلى
6 – السيد / محمود محمد شاذلى
7 – السيد / شافعى محمد شاذلى
8 – السيد / خضر محمد شاذلى
9 – السيد / حسين محمد شاذلى
الإجراءات
بتاريخ السادس من مارس سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهم من الثانى إلى التاسع كانوا قد أقاموا الدعوي رقم 6035 لسنة 1998 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى طالبين الحكم باخلائه من العين المؤجرة له بالعقار المبين بصحيفة تلك الدعوى تأسيسا على إقامته مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات دون أن يوفر لهم وحدة ملائمة بالمبنى الذى أقامه · وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·