الدعوى 50 لسنة 17 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 50 لسنة 17 بتاريخ 06/07/1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يوليو سنة 1996 الموافق 20 صفر سنة 1417 ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 17 قضائية دستورية ·
المقامة من
– السيد / موسى عبد الحميد موسى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار / النائب العام
الإجراءات
فى الثامن من أغسطس سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966و122 لسنة 1989·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية فى القضية رقم 8879 لسنة 1994 جنح الجمرك ضد المدعى عملا بالمادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989، وذلك على سند مما أو رده محضر الشرطة من أنه مسجل شقى خطر سبق ضبطه فى قضيتى مخدرات الأخيرة برقم 247 لسنة 1992 جنايات جنح الجمرك، وأن نشاطه قد اتسع فى تهريبها والاتجار فيها· وإذ قضت محكمة جنح الجمرك بجلسة 6/3/1995 ببراءته من التهمة المسندة إليه، فقد استأنفت النيابة العامة هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 3420 لسنة 1995 جنح مستأنف غرب، والتى قضت بجلسة 18/6/1995غيابيا بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل المختصة لمدة سنة ، وإذ عارض المتهم فى هذا الحكم، ودفع بجلسة 16/7/1995 بعدم دستورية المادة 48 مكرراً من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960المشار إليه ، فقد أجلت المحكمة -بعد تقديرها لجدية هذا الدفع- نظر الدعوى إلى جلسة 1/1/1995، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقامها ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه انطواءه على اعتداء على الحرية الشخصية ، وإخلاله بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإهداره لافتراض البراءة بالمخالفة للمواد 41 و66 و67 من الدستور·
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15 يونيه 1996 فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها· وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيه 1996·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه على النحو المتقدم- إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً· إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة ، تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·