الدعوى 52 لسنة 4 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 52 لسنة 4 بتاريخ 02/03/1991

Facebook
Twitter

الدعوى 52 لسنة 4 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 52 لسنة 4 بتاريخ 02/03/1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 مارس سنة 1991 الموافق 15 شعبان سنة 1411 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 4 قضائية دستورية .

المقامة من
السيد / انطون شكري يوسف حمصي وزوجته السيدة / روز بلانش ابنة المرحوم الفريد نقاش والسيدة / مارى انطوانيت ابنة المرحوم نصرى تاجر عن نفسها وبصفتها ارملة المرحوم / ريمون شكرى يوسف حمصى واحدى وارثاته والسيد / انطون ريمون شكرى حمصى وشقيقتيه السيدتين / هيلين وكوليت ريمون شكرى حمصى .
ضد
1 -السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لجهاز تصفية الحراسات
4 – السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
5 – السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الشرق للتأمين
الإجراءات
بتاريخ 14 مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4947 مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقود بيع العقارات الثلاثة المبينة بالصحيفة الصادرة من جهاز الحراسات مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومحكمة جنوب القاهرة – إستناداً إلى المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 – أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص، حيث قيدت برقم 215 لسنة 1 ق قيم ودفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 وصرحت المحكمة للمدعين برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة ، غير أنه بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 139 لسنة 5 ق بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون عليها فى الدعوى الماثلة ، فقد عادت محكمة القيم بناء على طلب المدعين إلى نظر الدعوى الموضوعية ، وأصدرت حكمها برفضها وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم فأصبح نهائياً.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة فى طعنه ومناط هذه المصلحة إرتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ حكم فى الدعوى الموضوعية نهائياً بحكم غير قابل للطعن فإن مصلحة المدعين فى الدعوى الدستورية تكون قد انتفت ويتعين بالتالى القضاء بعدم قبول الدعوى .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات، وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

اشترك في القائمة البريدية