الدعوى 59 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 59 لسنة 12 بتاريخ 16/05/1992

Facebook
Twitter

الدعوى 59 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 59 لسنة 12 بتاريخ 16/05/1992

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو سنة 1992 م، الموافق 13 ذو القعدة سنة 1412 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 12 قضائية دستورية .
المقامة من :
السيدة / آمال السيد إسماعيل وشهرتها النونة .
ضد
السيد رئيس الجمهورية .
السيد رئيس مجلس الوزراء.
السيد رئيس مجلس الشعب.
السيد وزير العدل.
السيد وزير الداخلية .
السيد المستشار النائب العام .

الإجراءات
بتاريخ 10 يونيو سنة 1990 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعية بأنها فى يوم 18 نوفمبر سنة 1989 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشاً فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالتها إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 160 لسنة 1989 جنايات مخدرات كرموز (904 كلى مخدرات )، طالبة معاقبتها بالمواد 1، 2، 7/1، 34 / 1- أ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وبجلسة 17 مايو سنة 1990 دفع الحاضر عن المتهمة بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989، فقررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11 يونية سنة 1990 وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 – الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعي بالطعن عليه بعدم الدستورية، أنه أدخل تعديلا جوهريا على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى، فضلا عن إضافة مواد جديدة إليه وإحلال جدول جديد يتضمن تعريفا بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون.
وحيث أن الدفع بعدم الدستورية الذي أثارته المدعية أمام محكمة الموضوع وقدرت هي جديته قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها – وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الجريمة التي نسبتها النيابة العامة إلى المدعية هي إحرازها بقصد الاتجار – وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً – جوهراً مخدراً حشيشاً فإن المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعية فى الدعوى الماثلة إنما تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التي لا صلة لها بها كتلك المتعلقة بإنتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو إحرازها بقصد التعاطي، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالطعن على البند أ من الفقرة الأولى من المادة (34) ، والفقرة الأولى من المادة (42) والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المشار إليه، وذلك دون المواد 1 ، 2 ، 7/1 التي وإن تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعية اقترافها، إلا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل، وبالتالي لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد إليها – فى الدعوى الماثلة – ولاية المحكمة الدستورية العليا التي لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29/ ب من قانونها.
وحيث أن المدعية تنعي على النصوص سالفة البيان بطلانها من الناحية الشكلية بمقولة أن القانون رقم 122 لسنة 1989 المشار إليه أدخلها كتعديل على القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 الذي أصدره رئيس الجمهورية
إعمالا لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 التي توجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات وفقا لحكمها على مجلس الأمة فور انعقاده لإقرارها أو الاعتراض عليها، وهو ما لم يتحقق بالنسبة إلى ذلك القرار بقانون . مما يؤدى إلى بطلانه ومن ثم بطلان رقم 122 لسنة 1989 المعدل لبعض أحكامه والذي يدور وجودا وعدما وصحة وبطلانا مع القانون الأصلي، كما ينعي على النصوص المطعون عليها مخالفتها أحكام المواد 86 ،87، 88، 107 من الدستور لبطلان تكوين المجلس النيابي الذي أقرها ترتيبًا على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار لجنة إعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات هذا المجلس، فيما تضمناه من عدم إعلان فوز المحكوم لصالحهم – وعددهم على حد قول المدعية خمسة وسبعين – ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التي افترض الدستور لجواز ممارستها أن تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقاً لأحكامه.
وحيث أن هذه المطاعن جميعها سبق أن تناولتها هذه المحكمة بالنسبة إلى ذات النصوص المطعون عليها فى الدعوى الماثلة ، وأصدرت المحكمة فى شأنها حكمها بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991 فى الدعوى رقم 45 لسنة 12 قضائية دستورية منتهية إلى رفضها وإلى موافقة النصوص المطعون عليها لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1991.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدم بيانها – إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوي العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعي لأوضاعه الشكلية التي يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفاً فحسب إلى الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها بل متعدياً إلى الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، ومتى كان ذلك فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون قد انتفت مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة