الدعوى 63 لسنة 20 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 63 لسنة 20 بتاريخ 05/02/2000

Facebook
Twitter

الدعوى 63 لسنة 20 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 63 لسنة 20 بتاريخ 05/02/2000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 فبراير سنة 2000 الموافق 29 شوال سنة 1420هـ.

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 20 قضائية دستورية
المقامة من
1 – السيد /………………….
2- السيد / ………………….
3 -السيد / ………………….
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / وزير العدل
3 – السادة / ورثة …………………. وهم : …………………. – …………………. -…………………. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر…و….و…و….و…و…
4 – السيد / ………………….
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 1998 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 38 من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المرحوم / السعيد هلال على سعد كان قد أقام الدعوى رقم 1424 لسنة 1990 مدنى – والتى قيدت بعد ذلك برقم 940 لسنة 1997 – أمام محكمة بنها الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 6/1/1990 الم تضمن بيع المدعى عليه الرابع له مساحة س 15 ط 6 ؛ فتدخل المدعيان الثانى والثالث طالبين الحكم برفض الدعوى وثبوت ملكيتهما لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وقالا بيانا لذلك إنهما اشتريا تلك المساحة – ضمن مسطح أكبر – بالعقد المؤرخ 14/10/1968 وأنهما وضعا اليد عليها منذ شرائها بنية التملك فاكتسبا ملكيتها بالتقادم الطويل ثم باعاها بالعقد المؤرخ 17/2/1990 للمدعى الأول الذى أدخل فى الدعوى وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادة 38 من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 التى تضع حداً زمنياً على تثبيت الملكية المستندة إلى التقادم ؛ وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقيمت الدعوى الماثلة
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/6/1998 فى القضية رقم42 لسنة 17 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون • وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 ، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن تناولته هذه المحكمة فى الدعوى السابقة ؛ وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

اشترك في القائمة البريدية