الدعوى 65 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 65 لسنة 12 بتاريخ 07/03/1992
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 7 مارس سنة 1992 الموافق 3 رمضان سنة 1412 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد والدكتور/ عبد المجيد فياض أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 12 قضائية دستورية .
المرفوعة من
السيد/ شبل الصادق محمد عمر وشهرته الدبل
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2 السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5-السيد/ وزير الداخلية
6- السيد المستشار/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 16 يوليو سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه في يوم 8 ديسمبر سنة 1989 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 169 لسنة 1989 جنايات مخدرات الجمرك (982 لسنة 1989 كلى مخدرات) ، طالبة معاقبته بالمواد (1) ، (2) ، (7/1) ، (34) فقرة /1 بند أ ، و (42/1) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول الأول الملحق بالقرار بقانون المشار إليه ، وبجلسة 3 يونيه سنة 1990 دفع المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر الدعوى ، وصرحت برفع الدعوى ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 – الذي صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم الدستورية – أنه أدخل تعديلاً جوهرياً على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى ، فضلاً عن إضافة مواد جديدة إليه ، وإحلال جدول جديد – يتضمن تعريفاً بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة – محل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون.
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت هى جديته، قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها ، وكان من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى هى إحرازه حشيشاً بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فإن المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى في الدعوى الماثلة، إنما تنحصر أصلاً في الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها ، دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا صلة لها بها، كتلك المتعلقة بإنتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو إحرازها بقصد التعاطى ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (34)، وبالفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون المشار إليه، وبما تضمنه البند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق به ، وذلك دون المواد (1) ، (2) ، (7/1) منه التى وإن تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية، وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعى اقترافها، إلا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل ، وبالتالى لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد إليها – في الدعوى الماثلة – ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تقوم إلا باتصالها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ب) من قانونها .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون عليها بطلاناً من الناحية الشكلية بمقولة أن القانون رقم 122 لسنة 1989 أدخلها كتعديل على القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 الذى أصدره رئيس الجمهورية إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 والتى كانت توجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات وفقاً لحكمها، على مجلس الأمة فور انعقاده لإقرارها أو الاعتراض عليها ، وهو ما لم يتحقق بالنسبة إلى ذلك القرار بقانون بما يؤدى إلى بطلانه ، ومن ثم بطلان القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل لبعض أحكامه والذى يدور وجوداً وعدماً، وصحة وبطلاناً مع القانون الأصلى ، كما ينعى المدعى على النصوص التشريعية المطعون عليها عدم دستوريتها على سند من أن مجلس الشعب الذى سنها باطل فى تكوينه بطلاناً ينحدر به إلى درجة الانعدام وذلك ترتيباً على أحكام جهة القضاء الإدارى التى قضت – فى العديد من الدعاوى – بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار لجنة إعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية بإعلان النتيجة فيما تضمناه من عدم فوز المحكوم لصالحهم بعضوية مجلس الشعب، بما مؤداه انتفاء الصفة النيابية لعدد من أعضاء مجلس الشعب – يبلغ – على حد قول المدعى – خمسة وسبعين عضواً، ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التى افترض الدستور لممارستها أن تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقاً لأحكامه، وبالتالى تكون النصوص المطعون عليها قد خالفت – حسبما يذهب المدعى – أحكام المواد (86) ، (87) ، (88) ، (107) من الدستور .
وحيث إن الخصومة في الدعاوى الدستورية – وهى من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية إنما تحوز حجية مطلقة في نطاق ما فصلت فيه فلا تقتصر حجيتها على الخصوم فى الدعاوى الصادرة بشأنها وإنما تمتد إلى سلطات الدولة جميعها وإلى الكافة، وهو ما قررته المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ كان ذلك ، وكانت المطاعن التى يسوقها المدعى في الدعوى الماثلة تتناول ذات النصوص التشريعية المطعون عليها في الدعوى رقم 45 لسنة 12 قضائية دستورية وقد فصلت هذه المحكمة في حكمها الصادر فى هذه الدعوى بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991 في تلك المطاعن جميعها منتهية إلى رفضها وإلى موافقة النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور، وكان حكمها هذا قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1991، مما يحول دون أثارة النزاع من جديد في شأن هذه النصوص إذ أضحت دستوريتها مستعصية على الجدل، ومن ثم فإن مصلحة المدعى في الدعوى الماثلة تكون قد انتفت الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة