الدعوى 73 لسنة 3 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 73 لسنة 3 بتاريخ 04/05/1991

Facebook
Twitter

الدعوى 73 لسنة 3 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 73 لسنة 3 بتاريخ 04/05/1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991، الموافق 19 شوال سنة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وحمدى محمد علي وسامي فرج يوسف ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمي 72 ، 73 لسنة 3 قضائية دستورية .
المقامة من
(أولاً) : ورثة المرحومين بشير وهبة شوشة وأمين وهبة شوشة :
1- السيد / عبد الكريم وهبة شوشة .
2- السيد / عبد المجيد وهبة شوشة .
3- السيد / جودت وهبة شوشة .
4- السيد / ثروت وهبة شوشة .
5- السيدة / كريستين حبيب عقل.
6- السيد / وهبة بشير شوشة .
7- السيد / نبيل بشير شوشة .
(ثانياً) :ورثة المرحومين أنور عبده بحوري وشهرته أنور شوشة ، ونعيم عبده بحورى وشهرته نعيم شوشة :
1- السيدة / مارسيل جورج فارس.
2- السيدة / راندة أنور عبده بحورى .
3- السيدة / إيلين عبده بحوري وشهرتها إيلين شوشة .
4- السيد / نشأت نعيم شوشة .
5- السيدة / نورا نعيم شوشة .
ضد

1- السيد رئيس الجمهورية بصفته .
2- السيد النائب الأول لرئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للحراسة العامة والمشرف على جهاز تصفية الحراسات.
3- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى والمشرف على جهاز تصفية الحراسات.
4- السيد مدير الأموال التي آلت إلى الدولة بصفته.
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية .
6- السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
7- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
8- السيد رئيس مأمورية الشهر العقاري بالقاهرة بصفته.
9- السيد رئيس مأمورية الشهر العقاري بالوايلي بصفته.
10-السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج
الإجراءات
بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفتي الدعويين رقمى 72 ، 73 لسنة 3 قضائية دستورية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم فى ختامها بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة في كل من الدعويين مذكرة طبيتفيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريرًابرأيها.
ونُظرت الدعوي ان على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 73 لسنة 3 ق إلى الدعوى رقم 72 لسنة 3 ق، وإصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين أقاموا الدعويين رقم 2500 لسنة 81، ورقم 7064 لسنة 81 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين في كل منهما الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من الحراسة العامة عن العقار المملوك لهم والمبين بصحيفة كل من الدعويين وبصدور القرار بقانون رقم 141 لسنة 141 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فقد أحيلت الدعوي ان إلى محكمة القيم للاختصاص، فقيدت الأولى برقم 52 للسنة الأولى قضائية (قيم)، والثانية برقم 73 للسنة الأولى قضائية ( قيم )، وبجلسة 22 نوفمبر سنة 1981 دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه في كل من الدعويين، وإذ صرحت لهم المحكمة برفع الدعوة الدستورية ، فقد أقاموا الدعويين الماثلتين.
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تأسيساً على مخالفته للمادتين (108) ، (147)من الدستور لعدم توفر الشروط التى تسوغ لرئيس الجمهورية إصداره في غيبة مجلس الشعب، كما ينعون على المادة الثانية منه مخالفتها للمادتين (34) ، (36) من الدستور فيما تقضى به الأولى من صون الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى ، وما تقضى به الثانية من عدم جواز المصادرة الخاصة للأموال إلا بحكم قضائي، كما ينعون أيضاً على المادة السادسة منه عقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال التى خضعت لتدابير الحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدني وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة للمادتين (68) ، (167) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونية سنة 1986 في الدعويين رقم 139، 140 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 142 لسنة 5قضائية دستورية – والتي يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما نصت عليه من ….. وذلك ما لم يكن قد تم بيعها …….. . وبرفض ماعدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من يولية 1986.
وحيث أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه فيها الخصومة إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه، أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه – على ما سلف بيانه – وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعاوي الماثلة تكون منتفية ويتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن المدعين قد أقاموا هذه الدعوى قبل صدور الحكم في الدعوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفضما عدا ذلك من طلبات، فإنه يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الدعوى رقم 72 ورقم 73 لسنة 3 قضائية دستورية بعدم قبول الدعويين، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة

اشترك في القائمة البريدية