الدعوى 79 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 79 لسنة 12 بتاريخ 05/10/1991
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 أكتوبر سنة 1991 الموافق 26 ربيع الأول 1412 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 12 قضائية دستورية .
المقامة من
السيدة / سميرة عبد الرحمن علي
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – النيابة العامه
3 – السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب.
الإجراءات
بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1990 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية فى القضية رقم 1169 لسنة 1989 جنح الزيتون ضد المدعية بتهمة التهرب من ضريبة الاستهلاك ، وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 1/4 ، 53 ، 4/54 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 . وبجلسة 19 أبريل سنة 1990 صرحت المحكمة للمدعية برفع الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه .
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها . إذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية أن محكمة الموضوع قد قررت – من تلقاء نفسها – بجلسة 19 أبريل سنة 1990 التصريح للمدعية برفع الدعوى الدستورية ودون ثمة دفع فى هذا الخصوص من جانبها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى ، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار الدكتور محمد ابراهيم أبو العنين الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار نهاد عبد الحميد خلاف.