الدعوى 8 لسنة 14 – تنازع – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 8 لسنة 14 بتاريخ 04/06/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 يونيه سنة 1994 الموافق 24 ذو الحجة سنة 1414هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف الدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله اعضاء
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 14قضائية تنازع
المقامة من
شركة المدينة للاستثمار
ضد
1) السيد / اسكندر اشيل جراسيموس إفرينو
2) السيد/نجيب اشيل جراسيموس إفرينو
3)السيده/اندريا جان مارى جاكومان
4) السيده/ماجى اشيل جراسيموس إفرينو
بصفتهم ورثة كل من اشيل جراسيموس إفرين فؤاد اتيل جراسيموس افرينو
5) السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات المصرية
6) السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفى وعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
7) السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق مكافآت عقد العمل الفردى والادخار للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
8) السيد / اسامة سعد الدين على حسن عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر طارق ، حازم ، رباب ، إيمان
9) السيد/ سمير سعد الدين 10) السيد/ على أحمد الحباك
11) السيد/ وزير العدل
12السيد الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالاسكندرية
الإجراءات
بتاريخ 9 نوفمبر 1992 أودع وكيل الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً تعيين قضاء القيم جهه مختصة بنظر النزاع القائم بشأن تثبيت ملكية الشركة لأرض النزاع المبينه بصحيفة الدعوى ، بعد تمسك كل من جهتى قضاء القيم والقضاء العادى بنظر ذلك النزاع
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فيما قررته الشركة المدعية ( شركة المدينة للاستثمار ) من انها تملك بمقتضى عقد بيع مسجل- وبطريق الشراء من الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفى وعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وصندوق مكافآت عقد العمل الفردى للعاملين بها – أراضى بناحية جليم قسم الرمل الإسكندرية شارع مصطفى فهمى باشا ، إلا أن المدعى عليهم الاربع الأول أقاموا ضدها وآخرين عدداً من الدعاوى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية هى الدعاوى أرقام 2766 لسنة 1980 ، 4961 لسنة 1983 ، 2412 لسنة 1984 مطالبين فيها بتثبيت ملكيتهم لهذه الأراضى والحكم بعدم سريان عقود بيعها فى حقهم واعتبار تسجيلها كأن لم تكن ، بمقولة إنها تخص مورثهم الذى تقرر الافراج عن أمواله بعد فرض الحراسة عليها وإذ قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية فى هذه الدعاوى جميعها بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وبإحالتها إلى محكمة القيم لاختصاصها ولائيا بالفصل فيها ، فقد قيدت أولاها أمام محكمة القيم برقم 85 لسنة 3 ق قيم وثانيتهما تحت رقم 62 لسنة 4 ق قيم ، وثالثتها تحت رقم 77 لسنة 5 ق قيم ، وقررت محكمة القيم ضمها جميعها ليصدر فيها حكم واحد وإذ طعن المدعى عليهم الأربع الأول استئنافيا فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ( محكمة إلاسكندرية الابتدائية ) فى الدعوى رقم 2412 لسنة 1984 ، وكانت محكمة الاستئناف التي قيد الطعن أمامها تحت رقم 618 لسنة 41 قضائية ، قد خلصت إلى الغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة ولائياً بنظرها للفصل فى موضوعها مجدداً ، وكانت محكمة القيم قد انتهت – فى الدعاوى المحالة إليها من محكمة الإسكندرية الابتدائية وبعد ضمها لبعض ليصدر فيها حكم واحد إلى تثبيت ملكية المدعى – فى الدعوى الفرعية المرفوعة من صندوق مكافآت العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى -للقدر المباع له من أرض النزاع ، وفى الدعوى الأصلية برفضها وإذ طعن المدعى عليهم الأربع الأول فى حكمها هذا أمام المحكمة العليا للقيم ، وقيد هذا الطعن تحت رقم 93 لسنة 9 قضائية قيم عليا ، وكان قضاؤها قد صدر بتأييد الحكم المطعون فيه ، وإذ قدرت الشركة المدعية أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين قضاء محكمة القيم المحكوم بتأييده وقضاء محكمة الاستئناف المشار إليه بمقولة أن هذين الحكمين يفيدان تمسكهما معا باختصاص الفصل فى الدعوى المطروحة عليهما ، فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلب فض هذا التنازع ، والحكم باختصاص محكمة القيم بنظر موضوعها
وحيث إن من المقرر – وعلى ماجرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداها عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إليها لتبين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص ، مؤداه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه وتفريعاً على هذا الأصل لايجوز أن تقبل دعوى التنازع ، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت – قبل رفعها إلى المحكمة الدستورية العليا – نهائيا فى الدعوى المطروحة عليها ، مستنفدة بذلك ولايتها ، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها بإصدارها حكماً نهائياً فيها ، إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص بين حدين متنازعين بعد ان لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين ، بل قائما أمام جهة قضائية واحدة
وحيث إنه أيا كان وجه الرأى فى شأن وحدة الموضوع فى الدعاوى التى وقع التنازع على الاختصاص بصددها ، فإن أحد الحدين المدعى وقوع التنازع بينهما يتمثل فى قضاء محكمة القيم الذى تأيد نهائياً بقضاء المحكمة العليا للقيم بحكمها الصادر فى 12 من يناير 1991 ، وإذ صدر حكمها هذا قبل رفع الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن الخصومة أمامها لا تكون قائمة عند اتصال هذه الدعوى بها أمام جهتين قضائيتين مختلفتين، بل أمام جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى