الدعوى 81 لسنة 20 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 81 لسنة 20 بتاريخ 06/11/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 نوفمبر سنة 1999 الموافق 28 رجب سنة 1420هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 20 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / ………………………
ضد
1 – السيدة / ………………………
2 – السيد / رئيس لجنة أوامر التقدير بنقابة المحامين الفرعية بسوهاج
3 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من إبريل سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين 84 و 5 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد تقدمت بالطلب رقم 438 لسنة 1997 إلى نقابة المحامين الفرعية بسوهاج لتقدير أتعابها عن مباشرتها التظلم المقدم من المدعى أمام المحامى العام بسوهاج عن قرار الحفظ الصادر فى المحضر رقم 902 لسنة 1995 إدارى إخميم · وبتاريخ 4/12/1997 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابها بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار فقد أقام الاستئناف رقم 1347 لسنة 27 قضائية أمام محكمة استئناف أسيوط، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة المشار إليه · وبعد تقدير محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت له بإقامة دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المادتين 84، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنصان على ما يأتى :
مادة 84 : للمحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب، ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره ·
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت فى موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ·
وإذ قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حُرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية ، وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاض الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم
مادة 85 : لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك ·
ولا يكون قرار التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائى بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس من يونية سنة 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ؛ إذ كان ذلك فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية فلا رجعة إليها·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·