الطعن رقم 1004 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/26 الدائرة السابعة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 1004 لسنة 47 بتاريخ : 2000/10/26 الدائرة السابعة

_______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

بتاريخ 18/10/2000 أودع الأستاذ/عبد العزيز حلمى عبد الكريم المحامى، نيابة عن الأستاذ/أحمد عبد الحكيم المهدى، بصفته وكيلا عن الطاعن محمد عبد العزيز الشهاوى، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، قيد برقم 1004 لسنة 47 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة كفر الشيخ)، فى الدعوى رقم 3611 لسنة 1 القضائية بجلسة15/10/2000، والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب. وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وبإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وبجلسة 22/10/2000، نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث أصدرت قرارها فى 25/10/2000 بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع التى حددت لنظره جلسة عاجلة فى 26/10/2000، بمراعاة أن موعد الانتخابات محل الترشيح المطعون فيه قد تحدد له يوم 29/10/2000.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقريرا فى النزاع، انتهى فيه إلى قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات بمديرية أمن كفر الشيخ فيما تضمنه من عدم تعديل صفة المطعون ضده الرابع، وتعديل هذه الصفة إلى فئات، و إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها بتاريخ 26/10/2000، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص فى أن المدعى محمد عبد العزيز الشهاوى، أقام دعواه رقم 3611 لسنة 1 القضائية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة كفر الشيخ)، بتاريخ 7/10/2000، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعن بمديرية أمن كفر الشيخ الصادر بتاريخ 2/10/2000، فيما تضمنه من رفض الطعن المقدم منه ضد المدعى عليه الرابع، والقضاء مجددا اصليا: باستبعاد المدعى عليه الرابع من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب من مركز شرطة دسوق الدائرة السابعة بمحافظة كفر الشيخ ممثلا للعمال والفلاحين. واحتياطيا: باستبعاده من الترشيح عن فئة العمال و الفلاحين لعدم انطباق الشروط القانونية عليه. وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. وقال المدعى شرحا لدعواه: انه مرشح لعضوية مجلس الشعب دائرة مركز دسوق السابعة بمحافظة كفر الشيخ لمقعد العمال والفلاحين، وينافسه المدعى عليه الرابع، فتقدم المدعى باعتراض على المدعى عليه الرابع الذى يفتقد صفة الفلاح، لامتلاكه وزوجته أكثر من عشرين فدانا بزمام جمعية محلة دباى والصافية مركز دسوق، ويمتلك أسطولا من سيارات النقل ويعمل بالتجارة، كما يفتقد صفة العامل إلا أن اعتراضه قد رفض بجلسة 2/10/2000 من لجنة فحص الاعتراضات، وينعى المدعى على هذا القرار بالبطلان، لافتقاد المدعى عليه الرابع الشروط الواجب توافرها فى الفلاح والعامل، ولكونه لا يجيد القراءة والكتابة، كما أن اللجنة لم تستدعه للتحقيق من صدق ادعاءاته وإنما علم مصادفة بقرارها المطعون فيه.
وبتاريخ 15/10/2000، صدر حكم المحكمة الذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وبإحالة طب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لإصدار تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن القضاء الإدارى مستقر على انه إذا اشترط المشرع تشكيلا معينا فى لجنة أو مجلس ما، فانه يتعين أن يكون التشكيل من الأعضاء الذين يطلبهم القانون باعتبار ذلك التشكيل ضمانة جوهرية قصد المشرع ضرورة تحقيقها، بمراعاة ذلك الإجراء الشكلى الجوهرى. فإذا حدث إخلال فى مراعاة ذلك الإجراء، فان التشكيل يضحى باطلا، ويقع باطلا كل ما يصدر عن اللجنة والمجلس من تصرفات. واستطردت المحكمة قاتلة: ولما كان الثابت من مطابقة المحضر رقم 26/2000، باجتماع لجنة فحص الاعتراضات عن المرشحين لعضوية مجلس الشعب بمحافظة كفر الشيخ بجلستها المعقودة فى 2/10/2000 والتى صدر فيها القرار المطعون فيه، يبين أن اللجنة مشكلة من المستشار/السيد الصديق الشربينى رئيس محكمة الاستئناف رئيسا والمستشار المحمدى السيد مراد (رئيسا احتياطيا) و الأستاذ صبرى رياض عبد الونيس الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية عضوا والعميد شوقى العليمى إسماعيل عضوا، وقد صدر القرار المطعون فيه موقعا من هؤلاء الأربعة الذين يحمل المحضر توقيعاتهم، وعليه يكون قد صدر باطلا حسبما هو باد من ظاهر الأوراق، وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، أما عن ركن الاستعجال فانه لما كانت الانتخابات بالدائرة محل الدعوى ستجرى يوم 29/10/2000 فان ركن الاستعجال يكون متوافر كذلك. وأضافت المحكمة: أن من نافلة القول أن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل تقديم المعترض (المدعى) لاعتراضه، مما يعنى سلامة موقف المدعى عليه الرابع ممدو ح محمد عبد الرحمن دراز وصحة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب. طعن السيد/محمد عبد العزيز الشهاوى فى الحكم المذكور، طالبا قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بصفة مستعجلة اصليا: تعديل صفة المطعون ضده الرابع من عمال وفلاحين إلى صفة الفئات. واحتياطيا: استبعاده من الترشيح لعدم إجادته القراءة و الكتابة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد أقام الطاعن طعنه على الأسباب الآتية:
أولا- تناقض منطوق الحكم مع أسبابه: ذلك أن المحكمة انتهت فى قضائها إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولم تتعرض فى حكمها أو فى أسبابها لطلبات المدعى فيما يتعلق بطعنه على صفة المطعون ضده الرابع، فأى قرار هو الذى سيوقف تنفيذه؟ هل هو قرار لجنة الاعتراضات أو قرار لجنة قبول الترشيحات؟ وما الذى سينفذ فى هذا الحكم بدون إعلان؟إذ أن المحكمة انتهت إلى بطلان تشكيل لجنة فحص الاعتراضات واكتفت بذلك دون أن تتعرض للفصل فى صفة المطعون ضده الرابع.
ثانيا- الإخلال بحق الدفاع: ذلك أن الطاعن قد صمم فى العريضة وفى محضر الجلسة على طلب استكتاب المطعون ضده الرابع لإثبات عدم إجادته القراءة والكتابة، لتحقيق طلب استبعاده من الترشيح، وإذ لم تحقق المحكمة هذا الطلب، فان الحكم يكون قد خالف صحيح القانون.
ثالثا- حجبت المحكمة نفسها عن طلبات الطاعن: تتحدد طلبات المدعى فى عريضة الدعوى بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات، وتعديل صفة المطعون ضده الرابع، واحتياطيا استبعاده من الترشيح، إلا أن المحكمة حجبت نفسها عن هذه الطلبات، واكتفت بالقضاء بوقف تنفيذ القرار، دون أن تتعرض لمسألة الصفة، أو توافر اشتراطات الترشيح، وكان وجوبا على المحكمة بعد أن انتهت فى أسبابها إلى بطلان تشكيل لجنة فحص الاعتراضات وبطلان القرار الصادر منها، أن تتصدى لما كان مطروحا بحثه على لجنة الاعتراضات، والفصل فى صحة ترشيح المطعون ضده الرابع وفى صفته، باعتبار ذلك جوهر طلبات المدعى. وإذا كانت المحكمة قد أضافت فى أسبابها بعد توقيع الحكم، أن ترشيح المطعون ضده الرابع صحيح دون أن تبحث هذه الشروط اللازمة للترشيح، ودون أن تبحث المستندات المقدمة من الطاعن، فمن ثم يغدو حكمها قاصرا.
ومن حيث إن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب، ينص فى المادة التاسعة على أن يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه. ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه خلال مده عرض الكشف المذكور. ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مده عرض الكشف المذكور……….. وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها- خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح- لجنه أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجه مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجه قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها………
ومن حيث إن الحكم الطعين انتهى فى قضائه إلى بطلان القرار الصادر من لجنة فحص الاعتراضات فى الطعن المقدم من المرشح محمد عبد العزيز الشهاوى ضد المرشح ممدوح محمد عبد الرحمن دراز، على أساس انه صدر من لجنة مشكلة من رئيس وثلاثة أعضاء، فى حين أن تشكيل اللجنة ينبغى وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب أن يقتصر على ثلاثة أعضاء. واستند الحكم الطعين إلى بعض أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا، انتهت إلى انه إذا اشترط المشرع تشكيلا معينا فى لجنة أو مجلس ما، فانه يتعين أن يكون التشكيل من الأعضاء الذين تطلبهم القانون، باعتبار أن ذلك التشكيل ضمانه جوهرية قصد المشرع ضرورة تحقيقها، بمراعاة ذلك الإجراء الشكلى الجوهرى، فإذا حدث إخلال فى مراعاة ذلك الإجراء، كان التشكيل باطلا ويقع باطلا كل ما يصدر عن اللجنة أو المجلس من تصرفات.
ومن حيت إن المحكمة فى قضائها سوت فى الحكم بين تشكيل المحاكم وما يترتب على العيب الذى يلحق هذا التشكيل من نتائج بالنسبة للأحكام التى تصدرها، وبين تشكيل اللجان الإدارية وما يترتب على العيب الذى يعلق بهذا التشكيل من نتائج بالنسبة إلى القرارات التى تتخذها. فإذا كان يترتب على عيب تشكيل المحكمة بطلان الأحكام التى تصدرها، فقد سحبت هذه النتيجة على قرارات اللجنة الإدارية المعيبة فى تشكيلها واعتبرتها باطلة، واستندت فى ذلك إلى بعض أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن استناد المحكمة لتأييد قضائها إلى بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا غير سليم، لان أحكام المحكمة الإدارية العليا التى أشار إليها حكم محكمة القضاء الإدارى الطعين تتعلق بأحكام صادرة من محاكم ولست بقرارات صادره من لجان إدارية، وبالتالى فان الاستشهاد بأحكام المحكمة الإدارية العليا جاء فى غير محله، لأنه إذا كانت المحاكم القضائية تختلف عن اللجان الإدارية فى طبيعتها وفيما تصدره من أعمال، فان من الطبيعى أن تفترض النتائج التى تترتب على العيب الذى قد يشوب تشكيل كل منها.
ومن حيث انه إذا كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت فى أحكامها إلى بطلان الأحكام التى تصدر من محكمة مشكله تشكيلا غير صحيح، كما لو صدرت من عضوين فى محكمة تتشكل من ثلاثة أعضاء، أو من أربعه أعضاء فى محكمة تتشكل من ثلاثة أعضاء، فان السبب الذى حدا بالمحكمة إلى سلوك هذا السبيل هو أن الخطأ فى التشكيل يمثل اعتداء على حقوق الدفاع التى هى من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى أيا كان نوعه ولا محل لتطبيق حرفى لهذا القضاء بالنسبة للجان الإدارية وان كانت تلتزم باختصاص قضائى. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وكان أن رتب على ما ارتآه من عيب شكلى أو إجرائى، حجب نظر المنازعة التى كانت مطروحة أمام لجنة فحص الاعتراضات وتتعلق بصفة أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب، وهى من الأمور التى يرتب عليها الدستور، ومن بعده التشريعات، آثارا قانونية تتصل وتلتحم بكل من حقى الترشيح، وعضوية مجلس الشعب.
ومن حيث أن قاضى المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة المنازعات وشئونها، ولا يجوز حجبه دستورا عن نظرها، كما لا يكون مقبولا ترتيب عوائق عن نظره إياها إلا فى الحدود المقررة لتنظيم حق التقاضى، وبما لا يخل بأى من الاختصاص الدستورى المقرر لقاضى المشروعية وبالحق فى أن يلجأ المتقاضى إلى قاضيه الطبيعى فلا يحول دون ذلك حائل أو مانع يمثل انتقاضا وعدوانا على أى من الحقين الدستوريين اللذين يتكاملان فلا ينفصلان، ويتعاضدان فلا يتنافران.
ومن حيث انه، وأيا ما تكون المطاعن التى توجه إلى لجنة فحص الاعتراضات، التى أن هى إلا لجنة إدارية اختصها المشرع بنظر ما قد يعن لذوى الشان من الالتجاء إليها بغية إنهاء المنازعة فى مهدها كلما كان ذلك ميسورا، فإذا أخطأت اللجنة السبيل، سواء كان إجرائيا أو موضوعيا، فان قاضى المشروعية هو الذى يكون له، بحكم هيمنته على المنازعة الإدارية التى لا تفلت عن رقابته، التزاما دستوريا يطوقه وأمانة قضائية تشرفه، أن ينزل عليها رقابته القضائية بوزنها بصحيح ميزان القانون ودقيق اعتبارات المشروعية. و على ذلك وأيا ما يكون من عيب إجرائى يكون قد شاب عمل اللجنة أو خطأ لحق بقرارها، فان الأمر يستوى أمام قاضى المشروعية الذى ينزل على المنازعة حقيق حكم القانون. ولا يعتبر تصديه لنظر موضوع المنازعة، فى القرار الجدلى بوقوع عيب إجرائى جسيم قد يصم عمل اللجنة بالبطلان، تفويتا لدرجه من درجات التقاضى، فليست اللجنة بقاض كما أنها ليست درجة من درجات التقاضى فلا يكون ثمة محل لقياس عملها أو ما يصدر عنها من قرارات على عمل القاضى أو وظيفة المحكمة. وعلى ذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى قياس عمل اللجنة على إجراءات المحكمة، فانه يكون قد ساوى بين مختلفين معتبرا انهما مقيس ومقيس عليه، حال كون كل منهما يختلف فى الطبيعة والتكييف القانون الصحيح اختلافا يتنافر مع إعمال حكم القياس.
ومن حيث انه بالترتيب على ما تقدم فان اللجنة وإذ شاب عملها عيب إجرائى يتميز فى توقيع أربعة أشخاص على قرارها، حال أن القانون ينص على أف تشكل من رئيس وعضوين، فان ذلك لا يكون من شانه أن يحجب نظر المنازعة الأصلية عن قاضى المشروعية، الذى عليه أن يطرح قرار اللجنة ويتصدى لأمر واقع المنازعة، وهى بعد، على ما سبق البيان تتعلق بصفة تتوافر أولا تتوافر فى مرشح، يرتب عليها الدستور آثارا ومراكز قانونية فى المقام الأسمى من مدارج المشروعية، وتتعلق بالصفة الو اجب توافرها، حتما ولزاما، للعمال والفلاحين بمجلس الشعب نزولا وانصياعا لحكم المادة رقم 87 من الدستور.
ومن حيث إن الطاعن تتحدد طلباته فى الحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى فى شقه المستعجل الذى قضى بوقف تنفيذ قرار لجنه فحص الاعتراضات الذى انتهى إلى تغيير صفة المطعون ضده الرابع السيد/ممدوح محمد عبد الرحمن دراز من عامل إلىفئات.
ومن حيث إن المطعون ضده الرابع تقدم بثلاث شهادات مؤرخة فى 11/10/2000 صادره من مديرية الزراعة بكفر الشيخ تفيد بأنه لا يحوز- لا ملكا ولا إيجارا ولا وضع يد- أى ارض زراعية. كما قدم شهادة رابعة مؤرخة 14/10/2000 صادرة من نفس الجهة تذكر بان السيدة/فتحية إبراهيم سليمان زوجته تملك 11ط 2ف.
ومن حيث إن الطاعن تقدم بشهادة من وزارة الزراعة- إدارة دسوق- وحدة محكمة دباى مؤرخة فى 12/10/2000 تثبت أن المطعون ضده الرابع حائز بالجمعية لمساحة 1ط 6ف، وشهادة ثانية بنفس التاريخ من إدارة دسوق الزراعية، وحدة كفر الشيخ الزراعية تثبت انه حائز لفدان واحد. وشهادة ثالثة بنفس التاريخ تثبت أن زوجته تحوز 11ط 2ف كما تقدم الطاعن بشهادتين مؤرختين فى 14/10/2000، تذكر أولاهما الصادرة من إدارة دسوق الزراعية، الوحدة الزراعية بالصافية أن حيازة ورثة محمد عبد الرحمن دراز- ومنهم المطعون ضده الرابع- 10ط 3ف وتذكر ثانيتهما الصادرة من إدارة دسوق الزراعية الوحدة الزراعية بشباس الشهداء بان حيازة ورثة محمد عبد الرحمن دراز تبلغ 14ف بالملك.
ومن حيث أن البين من ظاهر الأوراق على النحو سالف الذكر، أن المطعون ضده الرابع يحوز هو وزوجته أكثر من عشرة أفدنه، وقت تقدمه بطلب الترشيح فى 21/9/2000، لذا يكون قد فقد شرطا من الشروط التى استلزمها القانون لكى يتمتع المرشح بصفة الفلاح، إذ العبرة فى تحقق الصفة وتحديدها هى بوقت التقدم بطلب الترشيح على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ولا يغير من ذلك أو ينتج أثرا فى تعديل الصفة التى توافرت فى حقه، قيام المطعون ضده الرابع فى 2/10/2000 بتطليق زوجته، إذ أن ذلك ليس بمؤثر أو منتج فى تعديل الصفة التى توافرت له وقت التقدم بطلب الترشيح أيا ما يكون الأمر من حقيقة الغرض وخبيئة النفس من وراء ذلك.
ومن حيث انه إذا كان المطعون ضده الرابع لم تتوافر فيه صفه الفلاح وقت تقديمه طلب الترشيح، فانه تلحق به- صدقا وحقا- صفة الفئات وهى الصفة التى يتعين أن يجرى ترشيحه على أساسها.
ومن حيث انه لما سبق، فانه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء فى الشق العاجل من المنازعة، باعتبار أن الصفة التى تلحق بالمطعون ضده الرابع بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب هى، بحسب الظاهر من الأوراق، صفة فئات، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وفقا للمادة (286) من قانون المرافعات.
ومن حي أن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء فى الشق العاجل باعتبار أن الصفة التى يتعين إدراجها بالنسبة للمطعون ضده الرابع بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب هى صفة فئات على الوجه المبين بالأسباب، و ألزمت المطعون ضدهم المصروفات، و أمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان

اشترك في القائمة البريدية